للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال السامري: ويقرأ سورة القدر ثلاثًا (١).

والحكمة في ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار، كما أشار إليه ابن رجب في تفسير سورة النصر (٢): أن العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه، فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك، فهو يستحيي من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته، قال: والاستغفار يرد مجردًا ومقرونًا بالتوبة، فإن ورد مجردًا دخل فيه طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه، ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة. وإن ورد مقرونًا بالتوبة اختص بالنوع الأول، فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي، بل كان سؤالًا مجردًا فهو دعاء محض، وإن صحبه ندم فهو توبة. والعزم على الإقلاع من تمام التوبة.

(وكذا) يقول ذلك (بعد الغسل، قاله في الفائق). قال في "الفروع": ويتوجه ذلك بعد الغسل، ولم يذكروه.

"خاتمة" اختلف في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة؟ فذهب جماعة من أهل العلم، أنه من خصائصها، مستدلين بما في "صحيح مسلم"


= المهذب (١/ ٤٤٥): رواه النسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة" بإسناد غريب ضعيف ورواه مرفوعًا وموقوفًا عن أبي سعيد وكلاهما ضعيف الإسناد. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٢): فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ, وأما الموقوف، فلا شك ولا ريب في صحته. وقال في النكت الظراف (٣/ ٤٤٧): ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع.
(١) ليس على هذا دليل كما في "المقاصد الحسنة": ص/ ٤٤٢.
(٢) ص/ ٩٢.