للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد، وابن ماجه (١)، وعن ابن عمر نحوه (٢).

أجيب عن حديث أسيد: بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة، قال أحمد (٣) والدارقطني (٤): لا يحتج به.

وعن حديث عبد الله بن عمر: أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخر عمره. قال أحمد (٥): من سمع منه قديمًا فهو صحيح. ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.

(الثامن) المتمم للنواقض: (موجبات الغسل، كالتقاء الختانين، وانتقال المني، وإسلام الكافر) أصليًا كان أو مرتدًا، ولذلك أسقط الردة؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء (و) كـ (غير ذلك) من موجبات الغسل. فموجبات الغسل كلها (توجب الوضوء, غير الموت) فإنه يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.


(١) أحمد: (٤/ ٣٥٢، ٣٩١)، وابن ماجه في الطهارة، باب ٦٧، حديث ٤٩٦، ورواه - أيضًا - ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٥) حديث ٣٨، والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٦) حديث ٥٥٩، ٥٦٠, وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث أسيد هذا وحديث البراء أيهما الصحيح؟ فقال: حديث البراء. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٢٥): هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه، وقد خالف غيره والمحفوظ في هذا الحديث. . . عن البراء.
(٢) رواه ابن ماجه في الطهارة، باب ٦٧، حديث ٤٩٧. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٢٥): في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال.
(٣) انظر المجروحين لابن حبان (١/ ٢٢٥). وميزان الاعتدال (١/ ٤٦٠).
(٤) ميزان الاعتدال (١/ ٤٥٩).
(٥) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١٤) و(٣/ ٥٠). وانظر الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٣). وميزان الاعتدال (٣/ ٧١)، وتهذيب الكمال (٢٠/ ٩٠).