للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فهذه النواقض) للوضوء (المشتركة) بين الماسح على الخفين، وغيره.

(وأما) النواقض (المخصوصة، كبطلان) طهارة (المسح) على الخفين ونحوهما (بفراغ مدته، وبخلع حائله، و) كـ (غير ذلك) كانتقاض طهارة المستحاضة، ونحوها بخروج الوقت. وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه (فمذكور في أبوابه). فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله، وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة، وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه. وإنما حملت قوله: "وغير ذلك"، على هذا لقرينة قوله: "في أبوابه".

(ولا نقض بكلام محرم) كالكذب، والغيبة، والقذف، والسب، ونحوها، بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم.

(ولا نقض بإزالة شعر، وظفر (١)، ونحوهما) خلافًا لما حكي عن مجاهد، والحكم، وحماد؛ لأن غسله أو مسحه أصل، لا بدل عما تحته، بخلاف الخف ونحوه.

(ولا) نقض (بقهقهة) ولو في صلاة، وهي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حَرْفان. ذكره ابن عقيل.

وما روى أسامة عن أبيه قال: "بينا نحن نصلي خلف النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل رجل ضرير البصر, فتردى في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الوضوء كاملًا، وإعادة الصلاة من أولها" فقد رواه الدارقطني (٢) من طرق كثيرة، وضعفها، وقال: إنما روى هذا الحديث عن أبي العالية مرسلًا، وقال نحو


(١) في "ذ" ومتن الإقناع "وأخذ ظفر".
(٢) (١/ ١٦١، ١٦٢، ١٦٣)، ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ٣٧٦، ٣٧٧) حديث ٣٧٦٠، ٣٧٦٣، وابن عدي (٢/ ٧١٦، ٣/ ١٠٢٦، ١٠٢٩). وقال الدارقطني: الحسن بن =