للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك أحمد (١)، وعبد الرحمن بن مهدي (٢). قال ابن سيرين (٣): لا تأخذوا بمراسيل الحسن، وأبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا.

(ولا) نقض (بـ)ــأكل (ما مست النار)؛ لقول جابر: "كان آخر الأمرينِ من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضُوءِ مما مستْ النارُ" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٤).


= دينار، والحسن بن عمارة ضعيفان، وكلاهما قد أخطأ في هذين الإسنادين، وإنما روى هذا الحديث الحسن البصري عن حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسلًا.
(١) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٣٣٢)، وفي مسائل أبي داود ص/ ١٣ قال: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا ليس تصح الرواية به.
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١١٦)، والخلافيات للبيهقي (٤١١).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٧١).
(٤) أبو داود في الطهارة، باب ٧٥، حديث ١٩٢، والنسائي في الطهارة، باب ١٢٣، حديث ١٨٥، وابن الجارود (٢٤)، وابن خزيمة: (١/ ٢٨). والطحاوي (١/ ٦٧)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٤١٦) حديث ١١٣٤، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١/ ١٥٥)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٥٨، ولم يروه الترمذي وابن ماجه بهذا السياق، وإنما رويا عن جابر - رضي الله عنه - حديثًا آخر في ترك الوضوء مما مست النار. وقال أبو داود عقب رواية جابر هذه: "وهذا اختصار من الحديث الأول - يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق ابن جريج، عن ابن المنكدر عن جابر يقول: قربت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ولحمًا، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".
وقد رد ذلك ابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٣) بقوله: القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ١٥٦): ودعوى الاختصار في غاية البعد.