(١) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٣٣٢)، وفي مسائل أبي داود ص/ ١٣ قال: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا ليس تصح الرواية به. (٢) سنن الدارقطني (١/ ١١٦)، والخلافيات للبيهقي (٤١١). (٣) سنن الدارقطني (١/ ١٧١). (٤) أبو داود في الطهارة، باب ٧٥، حديث ١٩٢، والنسائي في الطهارة، باب ١٢٣، حديث ١٨٥، وابن الجارود (٢٤)، وابن خزيمة: (١/ ٢٨). والطحاوي (١/ ٦٧)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٤١٦) حديث ١١٣٤، وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١/ ١٥٥)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٥٨، ولم يروه الترمذي وابن ماجه بهذا السياق، وإنما رويا عن جابر - رضي الله عنه - حديثًا آخر في ترك الوضوء مما مست النار. وقال أبو داود عقب رواية جابر هذه: "وهذا اختصار من الحديث الأول - يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق ابن جريج، عن ابن المنكدر عن جابر يقول: قربت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ولحمًا، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ". وقد رد ذلك ابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٣) بقوله: القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ١٥٦): ودعوى الاختصار في غاية البعد.