للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يستحب الوضوء منهما) أي: من القهقهة وأكل ما مست النار.

(ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين) وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية؛ لحديث عبد الله بن زيد قال: "شُكِيَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرجلُ يخيلُ إليه أنه يجدُ الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصَرِف حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا" متفق عليه (١)، ولمسلم معناه مرفوعًا من حديث أبي هريرة (٢). ولم يذكر فيه: "وهو في الصلاة" ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى اليقين.

(ولو عارضه ظن)؛ لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع، لم يلتفت إليها، كظن صدق أحد المتداعيين، بخلاف القبلة، والوقت، هذا اصطلاح الفقهاء. وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان فهو شك. وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم. والأول موافق للغة، قال في "القاموس" (٣): الشك خلاف اليقين. وهو كما قال الشيخ موفق الدين في مقدمة "الروضة" (٤) في الأصول: ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح. وفيه أقوال أخر (٥).


(١) تقدم تخريجه ص/ ٢٨٣ تعليق رقم ٥.
(٢) مسلم في الحيض، حديث ٣٦٢.
(٣) ص/ ١٢٢٠.
(٤) (١/ ١٢٩).
(٥) وعرفه غيره: بأنه اعتقاد بأن الشيء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، مع مطابقته للواقع وامتناع تغيره انتهى. فقوله: "اعتقاد أن الشيء كذا" جنس يشمل المحدود وغيره، وقوله: "مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا" خرج به الجهل البسيط، وقوله: "مع مطابقته للواقع" أخرج الجهل المركب. وقوله: "وامتناع تغيره" خرج به تقليد المقلد. "ش".