للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره مد الرجلين إلى جهته) أي: المصحف، (وفي معناه: استدباره، وتخطيه، ورميه إلى الأرض بلا وضع، ولا حاجة، بل هو بمسألة التوسد أشبه)، قاله في "الفروع".

قلت: وكذا كُتب علم فيها قرآن.

(قال الشيخ: وجعله) أي: المصحف (عند القبر منهي عنه، ولو جعل للقراءة هناك) أي: عند القبر. (ورمى رجل بكتاب عند) الإمام (أحمد فغضب، وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟) انتهى، فكيف بكتاب الله تعالى، أو ما هو فيه.

(ويحرم السفر به) أي: المصحف (إلى دار الحرب) لحديث الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهَى أن يسَافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ" (١). ولأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه، واستهانته، وفي "المستوعب": يكره بدون غلبة السلامة.

(وتكره تحليته بذهب، أو فضة، نصًا) لتضييق النقدين.


= (١٨/ ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٩) حديث ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٢، ٦٢٤، والحاكم (١/ ٩٥، ٩٦، ٩٧)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٧٤) حديث ٧٩، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٢٠، ٢٢١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٢٢١)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٠٥) من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر: قال البزار: حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح … ثم قال: هو كما قاله البزار - رحمه الله - حديث العرباض حديث ثابت. اهـ.
(١) رواه البخاري في الجهاد، باب ١٢٩، حديث ٢٩٩٠، ومسلم في الإمارة حديث ١٨٦٩، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.