للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرم في كتب العلم) أن تحلى.

(ويباح تطييبه) أي: المصحف، (وجعله على كرسي، و) يباح (كسيه الحرير) نقله الجماعة؛ لأن قدر ذلك يسير.

(وقال) أبو الحسن علي (ابن) محمد (الزاغوني: يحرم كتبه بذهب) لأنه من زخرفة المصاحف، (ويؤمر بحكه، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكّاه). وقال أبو الخطاب: يزكيه إن بلغ نصابًا، وله حكه وأخذه.

(واستفتاح الفأل فيه) أي: المصحف (فعله) أبو عبد الله عبيد الله (ابن بطة) بفتح الباء، (ولم يره الشيخ (١)، وغيره). ونقل عن ابن العربي أنه يحرم، وحكاه القرافي (٢)، عن الطرسوسي (٣) المالكي. وظاهر مذهب الشافعي الكراهة.

(ويحرم أن يكتب القرآن، و) أن يكتب (ذكر الله بشيء نجس أو عليه) أي: على شيء نجس، (أو فيه) أي: في شيء نجس. (فإن كتبا) أي: القرآن، وذكر الله (به) أي: بالنجس (أو عليه، أو فيه، أو تنجس؛ وجب غسله) ذكره في "الفنون"، وقال: فقد جاز غسله وتحريقه، لنوع صيانة.

(وقال) ابن عقيل (في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته، فالواجب قتله انتهى. وتكره كتابته) أي: القرآن (في الستور، وفيما هو مظنة بِذْلَةٍ، ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدرس،

وإلا) بأن كان يداس (كره شديدًا، ويحرم دوسه) أي: الذكر، فالقرآن أولى.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٩، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ٦٦).
(٢) الذخيرة (١٣/ ٢٥٦)، والفروق (٤/ ٢٤٠).
(٣) كذا في الأصول. وصوابه "الطرطوشي". انظر الديباج المذهب (٢/ ٢٤٤)، وشجرة النور الزكية (١/ ١٢٤).