للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الفصول" وغيره: ويكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره؛ لأن ذلك يلهي المصلي.

(وكره) الإمام (أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله، يجلس عليه ويداس.

ولو بلي المصحف أو اندرس دفن نصًا). ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف، فحفر له في مسجده فدفنه. وفي البخاري (١): أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه. وقال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: "دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر" (٢). وبإسناده عن طاوس: أنه لم يكن يرى بأسًا أن تحرق الكتب. وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله (٣).

(ويباح تقبيله). قال النووي في "التبيان" (٤): روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة، أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه، ويقول: "كتابُ ربِّي، كتابُ ربي" (٥).

(ونقل جماعة الوقف) فيه، و(في جعله على عينيه)؛ لعدم التوقيف. وإن كان فيه رفعة وإكرام (٦). لأن ما طريقه القرب، إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم، إلا بتوقيف، ولهذا قال عمر عن الحجر: "لولا أنِّي رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقبلُكَ ما قبلتُكَ" (٧). ولما قبّل معاوية


(١) صحيح البخاري مع الفتح (٩/ ١١).
(٢) "كتاب المصاحف" لأبي بكر بن أبي داود السجستاني: ص ٤٣.
(٣) المصاحف ص/ ١٩٥.
(٤) ص/ ١٥٧.
(٥) سنن الدارمي "فضائل القرآن"، باب ٤، رقم ٣٣٥٣.
(٦) في "ذ": "وأكرمه".
(٧) رواه البخاري في الحج، باب ٥٠، ٦٠، حديث ١٥٩٧، ١٦١٠، ومسلم في الحج حديث ١٢٧٠.