للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ودخول مكة) ولو مع حيض، قاله في "المستوعب" لفعله - صلى الله عليه وسلم -، متفق عليه (١).

وظاهره: ولو بالحرم، كالذي بمنى، إذا أراد دخول مكة، فيسن له الغسل لذلك.

(ودخول حرمها) أي: حرم مكة (نصًا)، نص عليه في رواية صالح.

(ووقوف بعرفة) رواه مالك (٢) عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي (٣) عن علي، ورواه ابن ماجه (٤) مرفوعًا.

(ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وطواف زيارة، و) طواف (وداع) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضًا به فاستحب كالجمعة.

(ويتيمم للكل، لحاجة) أي: يتيمم لما يسن له الغسل، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله، ونحوه مما يبيح التيمم، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها.

(و) يسن التيمم أيضًا (لما يسن له الوضوء) كالقراءة، والذكر، والأذان، ورفع الشك، والكلام المحرم (لعذر) يبيح التيمم.

(ولا يستحب الغسل لدخول طيبة) وهي مدينة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.


(١) البخاري في الحج، باب ٢٩، ٣٨، حديث ١٥٥٣، ١٥٧٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٥٩ (٢٢٧).
(٢) في الموطأ الحج باب ١ (١/ ٣٢٢).
(٣) ترتيب مسنده (١/ ٤٠) حديث ١١٤، ورواه -أيضًا- البيهقي (٣/ ٢٧٨).
(٤) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة باب ١٦٩ ، حديث ١٣١٦ عن الفاكه رضي الله عنه.