للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "المبدع": ونص أحمد ولزيارة قبر النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، أي: يغتسل لها. (ولا للحجامة) لأنه دم خارج، أشبه الرعاف.

وأما حديث عائشة مرفوعًا: "يغتسل من أربع: من الجمعةِ، والجنابةِ، والحجامةِ، وغسلِ الميتِ" رواه أبو داود (٢)، ففيه مصعب بن شيبة، قال


(١) هذا حكم شرعي يحتاج إلي دليل، ولا دليل عليه.
(٢) فى الطهارة، باب ١٢٩، حديث ٣٤٨، وفي الجنائز، باب ٣٩، حديث ٣١٦٠. ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٨١) حديث ٥٤٩، وأحمد (٦/ ١٥٢)، وابن خزيمة (١/ ١٢٦) حديث ٢٥٦، والعقيلي (٤/ ١٩٧)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص / ٦٠ حديث ٤٠، والدارقطني (١/ ١١٣، ١٣٤)، والحاكم (١/ ١٦٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٦٨، ٢٧١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٧٨) وفي سنده مصعب بن شيبة، قال أبو داود في الجنائز (٣/ ٥١٣): وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه ، ونقل العقيلي عن الإمام أحمد: ذاك حديث منكر.
وحكي الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٤٣ عن البخاري، أنه قال: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك.
وقال أبو زرعة (العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٩): لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي.
قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ، ضعيف.
وضعفه -أيضًا- النووي في الخلاصة (٢/ ٩٤٢)، المجموع (٥/ ١٨٥).
وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ٥١٥): وصححه ابن خزيمة … وقال المحب في أحكامه: إسناده على شرط مسلم، وجزم بذلك الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح (ص/ ٥٠٤ - ٥٠٥) وذكره في إلمامه (ص/ ٤٩ رقم ١٠٨). اهـ.
وقال مجد الدين ابن تيمية في المنتقى (١/ ١٤٧): وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ.