للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال أحمد: إن أحاديثه مناكير، وإن هذا الحديث منها.

(و) لا يستحب الغسل أيضًا (لبلوغ) بغير إنزال (وكل اجتماع) مستحب، ولا (١)، لغير ما تقدم.

(والغسل) إما كامل وإما مجزئ.

فـ ( ـالكامل) المشتمل على الواجبات، والسنن: (أن ينوي) أي: يقصد رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة ونحوها.

(ثم يسمي) فيقول: باسم الله -لا يقوم غيرها مقامها-.

(ثم يغسل يديه ثلاثًا) كالوضوء، لكن هنا آكد باعتبار رفع الحدث عنهما، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ميمونة: "فغسلَ كفَّيْهِ مرَّتينِ أو ثلاثًا" (٢)، ويكون قبل إدخالهما الإناء، ذكره في "الكافي" وغيره.

(ثم يغسل ما لوثه من أذى) لحديث عائشة: "فيفرغُ بِيمينهِ على شمالِهِ فيغسل فرجَهُ" (٣). وظاهره: لا فرق بين أن يكون على فرجه، أو بقية بدنه، وسواء كان نجسًا كما صرح به في "المحرر"، أو مستقذرًا طاهرًا، كالمني، كما ذكره بعضهم.

(ثم يضرب بيده الأرض، أو الحائط مرتين، أو ثلاثًا) لحديث عائشة. المتفق عليه (٤).


(١) في "ح": "أو لا" وهو الأقرب.
(٢) رواه البخاري في الغسل، باب ٥، حديث ٢٥٧، وباب ١٠، حديث ٢٦٥، وباب ١٦، حديث ٢٧٤، ومسلم في الحيض، حديث ٣١٧.
(٣) رواه مسلم في الحيض، حديث ٣١٦.
(٤) هذه الجملة ليست في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وإنما هي من حديث ميمونة رضي اللهُ عنها المتقدم تخريجه آنفًا، وأما من حديث عائشة فرواه أبو داود في الطهارة، باب ٩٨، حديث ٢٤٣، ٢٤٤، وأحمد (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧) بنحوه.