للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه، لحديث عائشة (١).

(ثم يفيض الماء على بقية جسده) لقول عائشة: "ثم أفاضَ على سائِر جَسدِهِ" (٢) ولقول ميمونة: "ثم غَسَلَ سائرَ جسَدِهِ" (٣) (ثلاثًا) قياسًا على الوضوء (يبدأ بشقه الأيمن، ثم) بشقه (الأيسر) لما تقدم أنَّه - صلى الله عليه وسلم - (كان يعجِبُهُ التيمنُ في طهورِهِ" (٤).

(ويدلك بدنه بيده) (٥) لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف (٦). قال في "الشرح": يستحب إمرار يديه على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده.


= وهو ضعيف. وقال الترمذي: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه لا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك … وقال أبو حاتم (العلل ١/ ٢٩): هذا حديث منكر، والحارث، ضعيف الحديث. وضعفه -أيضًا- الدارقطني في "العلل" (٨/ ١٠٣)، والنووي في "الخلاصة" (١/ ١٩٧)، و"المجموع" (١/ ٣٦٦)، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ١٤٢): ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدًا.
(١) رواه البخاري، ومسلم، وقد تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) رواه مسلم في الحيض حديث ٣١٦، ورواه البخاري في الغسل، باب ١ حديث ٢٤٨ بلفظ: ثم يفيض على جلده كله.
(٣) رواه مسلم في الحيض حديث ٣١٧، ورواه البخاري في الغسل، باب ٥، ١٠، ١١، ١٦، ١٨، ٢١، حديث ٢٥٧، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١ بنحوه.
(٤) تقدم تخريجه ص/ ١٥٠ تعليق رقم ٢.
(٥) في "ح" و"ذ": "بيديه".
(٦) يعني خلاف الإمام مالك لقوله بوجوب ذلك. انظر المدونة (١/ ٢٧).