للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويتفقد أصول شعره) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ" (١) (وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته، وحالبيه) قال في "الصحاح" (٢): الحالبان عرقان يكتنفان السرة (وبين أليتيه، وطي ركبتيه) ليصل الماء إليها.

(ويكفي الظن في الإسباغ) أي: في وصول الماء إلى البشرة؛ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة.

(ثم يتحول عن موضعه، فيغسل قدميه، ولو) كان (في حمام ونحوه) مما لا طين فيه، لقول ميمونة: "ثمَّ تنحَّى عنْ مقامِهِ فغسلَ رجليْهِ" (٣).

(وإن أخر غسل قدميه في وضوئه، فغسلهما آخر غسله، فلا بأس) لوروده في حديث ميمونة.

(وتسن موالاة) في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

(ولا تجب) الموالاة في الغسل (كالترتيب)؛ لأن البدن شيء واحد، بخلاف أعضاء الوضوء، (فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء) ثم أراد غسلها من الحدثين (لم يجب الترتيب فيها) ولا الموالاة (لأن حكم الجنابة باق.

وإن فاتت الموالاة) قبل إتمام الغسل، بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل، وأراد أن يتم غسله (جدد لإتمامه نية وجوبًا) لانقطاع النية بفوات الموالاة، فيقع غسل ما بقي بدون نية.

(ويسن سدر في غسل كافر أسلم) لحديث قيس بن عاصم: "أنهُ أسلَم، فأمرهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماءٍ وسدرٍ" رواه أحمد، وأبو داود،


(١) تقدم تخريجه ص/ ٣٦٢ تعليق رقم ٥.
(٢) (١/ ١١٥).
(٣) تقدم تخريجه ص/ ٣٦٢ تعليق رقم ٢.