للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الذي غلا وقذف بزبده، أو أتت عليه ثلاثة أيام بلياليها (والجلالة قبل حبسها) ثلاثًا تطعم فيها الطاهر. نجسة. لما تقدم من النهي عن أكلها، وألبانها.

(والودي) ماء أبيض يخرج عقب البول.

(والبول، والغائط) من آدمي وما لا يؤكل (نجسة) من غيره - صلى الله عليه وسلم - ومن غير سائر الأنبياء، فالنجس منا طاهر منهم عليهم الصلاة والسلام (ولا يعفى عن يسير شيء منها) أي: من المذي، وما عطف عليه؛ لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل.

وعنه في المذي والقيء، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير وعرقها، وبول الخفاش والنبيذ: أنه كالدم يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه.

(ويغسل الذكر والأنثيان من المذي) ما أصابه سبعًا كسائر النجاسات. وما لم يصبه مرة، لما روي عن علي قال: "كنتُ رجلًا مذَّاءً فاستحييتُ أن أسألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأمرتُ المقدادَ بنَ الأسودِ، فسألهُ، قال: يغسلُ ذكَرَهُ وأنثَييهِ ويتَوضَّأ" رواه أبو داود (١).

(وطين الشارع، وترابه طاهر) وإن ظنت نجاسته، لأن الأصل الطهارة (ما لم تعلم نجاسته) فيعفى عن يسيره، وتقدم.

قال في "الفروع": ولو هبت ريح، فأصاب شيئًا رطبًا غبار نجس من طريق، أو غيره، فهو داخل في المسألة. وذكر الأزجي النجاسة به. وأطلق أبو


(١) في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٢٠٦ - ٢٠٩، وقد رواه البخاري في الوضوء، باب ٣٤، حديث ١٧٨، وفي الغسل، باب ١٣، حديث ٢٦٩، ومسلم في الحيض، حديث ٣٠٣، بنحوه بدون "أنثييه".