للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخاء وفتح الفاء والمد، ويقال: خنفسة، ذكره في حاشيته (وعقارب، وصراصر، وسرطان ونحو ذلك، وبوله، وروثه) أي: ما لا نفس له سائلة طاهران، قال في "الإنصاف": فبوله وروثه طاهر في قولهما أي: الشيخين. قاله ابن عبيدان، وقال بعض الأصحاب: وجهًا واحدًا، ذكره ابن تميم. وقال (١): وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولًا (٢).

(ولا يكره ما) أي: طعام، أو غيره (مات فيه) ما لا نفس له سائلة لظاهر الخبر المتقدم.

ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة (إن لم يكن متولدًا من نجاسة كصراصر الحُش) ودود الجرح (فإن كان متولدًا منها فنجس حيًا، وميتًا) لأن الاستحالة غير مطهرة.

(وللوزغ نفس سائلة نصًا، كالحية، والضفدع، والفأرة) فتنجس بالموت، بخلاف العقرب.

(وإذا مات في ماء يسير حيوان، وشك في نجاسته) بأن لم يدر: أله نفس سائلة أم لا؟ (لم ينجس) الماء؛ لأن الأصل طهارته، فيبقى عليها، حتى يتحقق انتقاله عنها. وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته.

(وبول ما يؤكل لحمه وروثه) طاهران. لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمر العرَنيين أن يلحقُوا بإبل الصدقَةِ فيشربوا من أبوَالها وألبانِهَا" (٣) والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح


(١) الإنصاف (٢/ ٣٤٧).
(٢) فقد قال أحمد في رواية المروذي: صراصر الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحُب صُبَّ، وصراصر البئر ليست بقذرة ولا تأكل العذرة. المغنى (١/ ٦٢).
(٣) رواه البخاري في الوضوء، باب ٦٦، حديث ٢٣٣، وفي الحدود، باب ١٥، حديث ٦٨٠٢، وباب ١٧، حديث ٦٨٠٤، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٧١، من حديث أنس رضي الله عنه.