للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - "يصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ" (١) وأمر بالصلاة فيها (٢)، وطاف على بعيره (٣).

(وريقه) أي: ما يؤكل لحمه (وبزاقه، ومخاطه، ودمعه، ومنيه طاهر) كبوله وأولى (كمني الآدمي) لقول عائشة: "كنتُ أفركُ المنيّ من ثوبِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهبُ فيصلِّي فيه" متفق عليه (٤)، وقال ابن عباس: "امسحه عنكَ


(١) رواه البخاري في الوضوء باب ٦٦، حديث ٢٣٤، وفي الصلاة، باب ٤٨، حديث ٤٢٨، وباب ٤٩، حديث ٤٢٩، وفي مناقب الأنصار، باب ٤٦، حديث ٣٩٣٢، ومسلم في المساجد، حديث ٥٢٤ من حديث أنس رضي الله عنه.
(٢) رواه ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب ١٢، حديث ٧٦٩، والطيالسي ص / ١٢٣، حديث ٩١٣، والشافعي (ترتيب مسنده ١/ ٦٧)، وعبد الرزاق (١/ ٤٠٩) حديث ١٦٠٢، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤)، وأحمد (٤/ ٨٥، ٨٦، ٥/ ٥٤، ٥٥)، وعبد بن حميد (١/ ٤٥٠) حديث ٥٠٠، والطحاوي (١/ ٣٨٤)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٦٠١) حديث ١٧٠٢، والبيهقي (٢/ ٤٤٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٤) حديث ٥٠٤ عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
حسنة النووي في الخلاصة (١/ ٣١٧) حديث ٩٢٢، وفي المجموع (٣/ ١٥٢) ورمز السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٢٠٠) لصحته، وقال المناوي في فيض القدير (٤/ ٢٠٠) قال مغلطاي: حديث صحيح.
(٣) رواه البخاري في الحج، باب ٥٨، ٦١، ٦٢، ٧٤ حديث ١٦٠٧، ١٦١٢، ١٦١٣، ١٦٣٢، وفي الطلاق باب ٢٤، حديث ٥٢٩٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٧٢، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه مسلم -أيضًا- في الحج حديث ١٢٧٣، ١٢٧٤، من حديث جابر، وعائشة رضي الله عنهما.
(٤) رواه مسلم في الطهارة، حديث ٢٨٨ بلفظ: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه، وأما البخاري فرواه في الوضوء، باب ٦٤ ، حديث ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، بلفظ: كنت أغسله -أي المني- من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. ورواه مسلم حديث ٢٨٩، بنحوه.