للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإذخرةٍ، أو خرقَةٍ، فإنما هو بمنزلةٍ المخاطِ، والبُصَاقِ" رواه سعيد (١)، ورواه الدارقطني مرفوعًا (٢).

وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي.

ويستحب غسله، أو فركه إن كان مني رجل لما تقدم. قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلًا، أو لا، وصرح به في "الرعاية".

(ولو خرج) المني (بعد استجمار) لعموم ما سبق. قال في "الإنصاف": سواء كان من احتلام، أو جماع، من رجل، أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غسل. ثم قال: وقيل مني المستجمر نجس دون غيره.

(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة منيها.

(ولبن غير مأكول) كلبن الهر، والحمار (وبيضه) أي: بيض غير المأكول، كبيض الباز، والعقاب، والرخم (ومنيه من غير آدمى: نجس) كبوله وروثه.


(١) ورواه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ٨٥)، والدارقطني (١/ ١٢٥)، والبيهقي (٢/ ٤١٨)، وقال: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعًا، ولا يصح رفعه.
(٢) (١/ ١٢٤)، ورواه -أيضًا- الطبراني في الكبير (١١/ ١٤٨) حديث ١١٣٢١، والبيهقي (٢/ ٤١٨) وقال: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحيح. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد": (١/ ٢٧٩)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو مجمع على ضعفه . هكذا فى المجمع: "وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي" وهو خطأ فليس في سنده محمد بن عبيد الله العرزمي بل فيه شريك بن عبد الله النخعي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي حفظهما شيء.