للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتب. وقد اشتمل على جميع الكتب الإلهية وزيادة، وجمع كل شيء، ويُسِّر للحفظ، ونزل منجَّمًا، وعلى سبعة أحرف، أي: أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وبكل لغة من لغات العرب، لكن أكثره بلغة أهل الحجاز، ففيه خمسون لغة ذكرها الواسطي في "الإرشاد" (١).

(ولو ادعي عليه) بشيء (أو ادعى) على غيره (بحق، كان القول قوله) - صلى الله عليه وسلم - (بغير يمين) لأنه معصوم والصادق المصدوق (٢).

(وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب، كما أشار إليه في "الفروع": (أنَّه في وجوب القَسْم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات، كغيره) قال في "الفروع": وذكره في "المجرد"، و"الفنون"، و"الفصول". انتهى؛ لقوله: "اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تملكُ ولا أمْلِكُ" رواه ابن حبَّان وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم (٣). قال


(١) لم نقف على ترجمة الواسطي المذكور، وكتابه المشار إليه في القراءات العشر، كما في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/ ٣٦٤).
(٢) في "ذ": "لأنه المعصوم الصادق المصدوق".
(٣) ابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٥) حديث ٤٢٠٥، وأبو داود في النكاح، باب ٣٩، حديث ٢١٣٤، والترمذي في النكاح، باب ٤٢، حديث ١١٤٠، وفي العلل ص / ١٦٥، حديث ٢٨٦، والنسائيُّ في عشرة النساء، باب ٢، حديث ٣٩٥٣، وفي الكبرى (٥/ ٢٨١) حديث ٨٨٩١، وابن ماجه في النكاح، باب ٤٧، حديث ١٩٧١، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٧٥٦) حديث ١٣٧٠، وأحمد (٦/ ١٤٤)، والدارميُّ في النكاح، باب ٢٥، حديث ٢٢٠٧، والطبري في تفسيره (٥/ ٣١٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٢١٤) حديث ٢٣٢، ٢٣٣، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٢٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧)، والبيهقيُّ (٧/ ٢٩٨)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
قال الحاكم (٢/ ١٨٧): حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره =