للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين (١) عن ابن حامد (٢): لا يجوز العقد على من دخل بها، دون من لم يدخل بها (٣). وأطلق في "الفروع" (٤) عنه: جواز نكاح من فارقها في حياته.

وأما تحريم سراريه - صلى الله عليه وسلم - على غيره؛ فلم أره في كلام أصحابنا نفيًا، ولا إثباتًا. وللشافعية فيه وجهان (٥)، وجزم الطاووسي (٦) والبارزي (٧) وغيرهما منهم بالتحريم، قياسًا على زوجاته (٨). قال شيخ الإِسلام زكريا في "شرح البهجة" (٩): وظاهر الأدلة يقتضي (١٠) أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجةٍ ولا أم للمؤمنين، لكن المنع أقوى منعًا (١١).

(وهُنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر (١٢).


(١) لم نقف عليه فيما طبع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) "ابن حامد" كذا في الأصول، ولعل الصواب: "أبو حامد" وهو الإسفراييني الشافعي كما في روضة الطالبين (٧/ ١١).
(٣) في "ذ": "يجوز العقد على من لم يدخل بها دون من دخل بها".
(٤) انظر: الفروع (٥/ ١٦٤).
(٥) روضة الطالبين (٧/ ١١).
(٦) هو العراقي بن محمَّد بن العراقي، أبو الفضل الهمذاني الطاووسي، كان إمامًا مبرزًا في النظر، صاحب "التعليقة" في الخلاف (ت ٦٠٠ هـ) رحمه الله تعالى. طبقات الشافعية (٨/ ٣٤٦).
(٧) هو: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني، شرف الدين ابن البارزي، صاحب التصانيف الكثيرة، منها "شرح الحاوي"، (ت ٧٣٨ هـ) رحمه الله تعالى. طبقات الشافعية (١٠/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٨) انظر: الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (٤/ ٢٩٧).
(٩) (٧/ ٢٤٧).
(١٠) في "ذ": "تقتضي".
(١١) "منعًا" كذا في الأصول، وفي شرح البهجة: "معنى"، وهو الأقرب.
(١٢) أخرج البخاري في الفتن، باب ١٨، حديث ٧١٠١، عن أبي وائل قال: قام عمار =