للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسب والتاريخ وأيام العرب، ويقال: الشعر ديوان العرب (١).

(ولا) تُقبل شهادة (مُشَبِّبٍ بمَدح خَمْرٍ أو بمُرْدٍ (٢) أو بامرأة معينة مُحَرَّمة، ويَفْسُقُ بذلك) أي: بالإفراط (٣) بالمَدْح عند الإعطاء، والذمّ عند المنع، وبالتشبيب بمَدْح الخَمْر أو المُرْد أو المرأة المعينة المُحَرَّمة؛ لتحريمه (لا إن شَبَّب بامرأته أو أَمَته) المباحة له.

(ولا) شهادة (رقَّاص) أي: كثير الرقص.

(و) لا شهادة (مشعوِذ (٤)) وهي: خِفّة في اليدين، كالسِّحْر.

(ومن يلعب بنَرْدٍ أو شطرنج؛ لتحريمهما؛ وإنْ عَرِيَا عن القمار) أي: العوض (غير مقلّد في الشطرنج) لمن يرى حِلّه، فإن قلَّده لم تُرد شهادته.

(كـ) ــما تُردُّ شهادة لاعب بشطرنجٍ (مع عوض، أو تَرْكِ واجبٍ، أو فعلِ مُحَرَّمٍ إجماعًا (٥).


(١) هو من قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -؛ أخرجه الحاكم (٢/ ٤٩٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٤١)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٢٥٨) رقم ١٦٨٣، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (١/ ٣٤٧) رقم ٢٠٨، والخطيب في الجامع (٢/ ١٩٨) رقم ١٦٠٣، من طريق أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا خفي عليهم شيء من القرآن، فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، موقوف.
(٢) في "ح": "أو أمرد".
(٣) في "ذ": "الإفراط".
(٤) في نسخة أشار إليها في حاشية "ذ": "مشعبذ".
(٥) مراتب الإجماع ص/ ٩٢.