للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا) شهادة (من يلعب بحَمَامٍ طيَّارة، أو يسترعيها من المزارع، أو ليصيد بها حمام غيره، أو يُراهن بها.

وتُباح) أي: الحَمَام (للأُنس بصَوْتها، ولاستفراخها، وحَمْل الكتب، من غير أذىً يتعدَّى إلى الناس) قال مُهنَّا: سألتُ أبا عبد الله عن بروج الحَمَام التي تكون بالشام؟ فكرهها، وقال: ما تأكل زروع الناس! فقلت له: وإنما كرهتَها بحال أنها تأكل الزروع؟ فقال: أكرهها - أيضًا -؛ لأنه قد أُمِرَ بقتل الحَمَام (١)، فقلت له: تقتل؟ قال: تُذبح (٢).

(ولا) شهادة اللاعب (بكلِّ ما فيه دناءة، حتى في أُرجوحة، وأحجار ثقيلة.

و) لا تُقبل شهادة (مَن يكشف مِن بدنه ما العادةُ تغطيته) ككَشْفِ رأسه، أو بطنه، أو ظهره، أو صدره في موضع لم تَجْرِ العادةُ بكشفِه فيه؛ لما فيه من الدناءة (ونومُه بين جالسين، وخروجُه عن مستوى الجلوس بلا عُذْر، وطُفيلي، ومَن يدخل الحَمَّام بلا مئزر، أو يتغذَّى (٣) في السُّوق


(١) أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/ ٤٧٤، رقم ١٣٠١، وعبد الرزاق (١١/ ٣) رقم ١٩٧٣٣، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٧٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣١٧)، من طرق عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام.
وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣١٧).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٢): إسناده حسن، إلا أن مبارك بن فضالة مدلس.
قلنا: الحسن البصري لم يسمع من عثمان - رضي الله عنه -. انظر: تحفة التحصيل ص/ ٦٧.
(٢) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ٣٤٠).
(٣) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٥٠٧): "يتغذى".