للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَوْلُ الجَارِيَةِ؛ لأنَّه بَوْلٌ نَجِسٌ، فوجبَ غَسْلُه كسائِرِ الأبْوالِ النَّجِسَةِ، ولأنَّه حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بالنَّجاسةِ، فاسْتَوَى فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، كسائِرِ أحْكَامِهَا (٢). ولَنا، ما رَوَتْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ، أنَّها أتَتْ بِابْنٍ لها صغيرٍ، لم يَأْكُل الطَّعامَ، إلى رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجْلَسَه رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حِجْرِه، فبالَ علَى ثَوْبِه، فدَعَا بماءٍ، فنَضَحَهُ، ولم يَغْسِلْهُ. وعن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت، أُتِىَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِصَبِىٍّ، فبالَ على ثَوْبِه فدَعا بِماءٍ، فأتْبَعَهُ بَوْلَهُ، ولم يَغْسِلْهُ. مُتَّفقٌ عليهما (٣). وعن لُبَابَةَ بنتِ الحارِثِ، قالت: كان الحُسَيْنُ بنُ عَلِىٍّ في حِجْرِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فبالَ عليه، فقلتُ: الْبَسْ ثَوْبًا آخَرَ، وأعْطِنِى إزَارَكَ حتى أغْسِلَه. فقال: "إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى، ويُنْضَحُ من بَوْلِ (٤) الذَّكَرِ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (٥). وعن عَلِىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَوْلُ الغُلامِ يُنْضَحُ، وبَوْلُ الجَارِيَةِ يُغْسَلُ". قال قَتَادَةُ: هذا ما لم يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فإذا طَعِما غُسِلَ بَوْلُهما. رَوَاه الإِمامُ أحمدُ، في "مُسْنَدِه" (٦).


(٢) في أ، م: "أحكامهما". والضمير يعود إلى النجاسة.
(٣) أخرج البخاري الأول، في: باب بول الصبيان، من كتاب الوضوء، وفى: باب السعوط. . . إلخ، من كتاب الطب. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٧/ ١٦١. ومسلم، في: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، وفى: باب التداوى بالعود الهندي، من كتاب السلام. صحيح مسلم ١/ ٢٣٨، ٤/ ١٧٣٤، ١٧٣٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب بول الصبى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٩. والترمذي، في: باب نضح بول الغلام قبل أن يطعم، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٩٢، ٩٣. والنسائي، في: باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٢٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في بول الصبى الذي لم يطعم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٤. والدارمى، في: باب بول الغلام الذي لم يطعم، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في بول الصبى، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٥٦.
وأخرج الثاني البخاري، في: باب بول الصبيان، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٥، ٦٦. ومسلم، في: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٧. كما أخرجه النسائي، في: باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٢٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في بول الصبى الذي لم يطعم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٤.
(٤) في م زيادة: "الغلام".
(٥) في: باب بول الصبى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٩٠.
(٦) المسند ١/ ٧٦، ٩٧، ١٣٧. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>