(٣) أخرج البخاري الأول، في: باب بول الصبيان، من كتاب الوضوء، وفى: باب السعوط. . . إلخ، من كتاب الطب. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٧/ ١٦١. ومسلم، في: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، وفى: باب التداوى بالعود الهندي، من كتاب السلام. صحيح مسلم ١/ ٢٣٨، ٤/ ١٧٣٤، ١٧٣٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب بول الصبى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٩. والترمذي، في: باب نضح بول الغلام قبل أن يطعم، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٩٢، ٩٣. والنسائي، في: باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٢٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في بول الصبى الذي لم يطعم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٤. والدارمى، في: باب بول الغلام الذي لم يطعم، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٨٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في بول الصبى، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٥٦. وأخرج الثاني البخاري، في: باب بول الصبيان، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٥، ٦٦. ومسلم، في: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٧. كما أخرجه النسائي، في: باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٢٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في بول الصبى الذي لم يطعم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٤. (٤) في م زيادة: "الغلام". (٥) في: باب بول الصبى يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٩٠. (٦) المسند ١/ ٧٦، ٩٧، ١٣٧. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، من =