للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ، وأن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا؛ حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وحين يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تَمِيلَ، وحين تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتى تَغْرُبَ (٢). فجعل هذه ثَلاثةَ أوْقاتٍ، وقد ثَبَتَ لنا وَقْتَانِ آخَرَانِ بحديثِ عمرَ وأبى سعيدٍ (٣)، فيكونُ الجميعُ خَمْسَةً. ومن جَعَلَ الخَامِسَ وَقْتَ الغُرُوبِ، فلأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَصَّه بالنَّهْىِ في حَدِيثِ ابْنِ عمرَ، عن رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إذا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأخِّرُوا الصَّلَاةَ حتَّى تَغِيبَ" (٤). وفي حَدِيثٍ: "وَلَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُم طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا (٥). وعلى كل حالٍ فهذه الأوْقاتُ المَذْكُورَةُ مَنْهِىٌّ عن الصَّلاةِ فيها، وهو قولُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: إنما المَنْهِىُّ عنه الأوْقات الثَّلَاثَةُ التي في حديثِ عُقْبَةَ؛ بِدلِيلِ تَخْصِيصِها بالنَّهْىِ في حَدِيثِه وحَدِيثِ ابْنِ عمرَ. وقولُه: "لا تُصَلُّوا بَعْدَ العَصْرِ إلَّا أن تُصَلُّوا والشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ". رَوَاه أبو داودَ (٦). وقالت عَائِشَةُ: وَهِمَ عمرُ إنَّما نَهَى رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ أو غُرُوبَهَا. ولَنا، ما ذَكَرْنا من الأحادِيثِ في أوَّلِ البابِ، وهى صَحِيحَةٌ


(٢) تقدم في صفحة ٥١٤.
(٣) تقدم في صفحة ٥١٣.
(٤) تقدم في صفحة ٥١٤.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وباب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر، من كتاب المواقيت، وفى: باب مسجد قباء، من كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة. صحيح البخاري ١/ ١٥٢، ١٥٣، ٢/ ٧٦، ٧٧. ومسلم، في: باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وباب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧١. كما أخرجه النسائي، في: باب النهى عن الصلاة بعد العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٢٣، ٢٢٤. والإمام مالك، في: باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، من كتاب القرآن. الموطأ ١/ ٢٢٠، ٢٢١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣، ١٩، ٢٤، ٣٣، ٦٣، ١٠٦، ٦/ ٢٥٥.
(٦) عن على رضى اللَّه عنه، في: باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>