للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُلُوعِ الفَجْرِ. وبه قال مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه خَرَجَ بعد طُلُوعِ الفَجْرِ، فقال: لَنِعْمَ ساعَةُ الوِتْرِ هذه (١٩). ورُوِىَ عن عاصِمٍ (٢٠)، قال: "جاءَ ناسٌ إلى أبى موسى، فسَألُوه عن رَجُلٍ لم يُوتِرْ حتى أذَّنَ المُؤَذِّنُ؟ قال: لا وِتْرَ له، فَأَتَوْا عَلِيًّا فسَألُوه فقال: أغْرَقَ في (٢١) النَّزْعِ، الوِتْرُ ما بينَه وبينَ الصَّلاةِ (٢٢). وأنْكَرَ ذلك عَطَاءٌ، والنَّخَعِىُّ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، وهو قولُ أبى موسى على ما حَكَيْنا، واحْتَجُّوا بِعُمُومِ النَّهْىِ. ولَنا، ما رَوَى أبو بَصْرَةَ الغِفَارِىُّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إن اللَّه زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوها ما بين العشَاءِ إلى صَلَاةِ الصُّبْحِ، الوِتْر الوِتْر". رَوَاهُ الأثْرَمُ، واحْتَجَّ به أحمدُ (٢٣)، ولأنَّه قَوْلُ مَن سَمَّيْنا من الصَّحابةِ، وأحادِيثُ النَّهْىِ الصَّحِيحَة ليستْ صَرِيحَةً في النَّهْىِ قبلَ صلاةِ الفَجْرِ، على ما قَدَّمْنَاه، إنَّما فيه حديثُ ابْنِ عمرَ وهو غَرِيبٌ، وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ (٢٤) قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ


(١٩) أخرجه عبد الرزاق، في: باب أي ساعة يستحب فيها الوتر، من كتاب الصلاة. المصنف ٣/ ١٨. والبيهقي، في: باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلى الصبح، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٤٧٩. والهيثمى، في: باب في الوتر أول الليل وآخره وقبل النوم، من كتاب الصلاة. وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن أبي جعفر الحضرى، وهو متروك. مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٦.
(٢٠) أي ابن ضمرة.
(٢١) ليس في السنن الكبرى.
(٢٢) أخرجه البيهقي، في: باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وبين أن يصلى الصبح، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٤٧٩، ٤٨٠.
(٢٣) أخرجه في: المسند ٦/ ٧، ٣٩٧.
ونحوه حديث خارجة بن حذافة، الذي أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء في فضل الوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٩، ٣٧٠.
(٢٤) كذا جاء، وهو من حديث أبى سعيد. انظر التخريج التالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>