للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنَّه أرَادَ الجماعةَ؛ لأنَّه لو أرَادَ الجُمُعَةَ لَما هَمَّ بالتَّخَلُّفِ عنها. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: أتَى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلٌ أَعْمَى، فقال: يا رسولَ اللهِ، ليس لي قائِدٌ يَقُودُنِى إلى المَسْجِدِ فسَأَلَه أن يُرَخِّصَ له أن يُصَلِّىَ في بَيْتِه، فَرَخَّصَ له، فلما وَلَّى دَعَاهُ، فقال: "تَسْمَعُ النِّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ " قال: نَعَم. قال: "فَأَجِبْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وإذا لَمْ يُرَخَّصْ لِلأعْمَى الذي [لَا يَجِدُ قَائِدًا له] (٨)، فغَيْرُه أوْلَى. وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِى فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ" قالوا: وما العُذْرُ؟ قال: "خَوْفٌ، أو مَرَضٌ، لم تُقْبَلْ منه الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّى". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (٩). ورَوَى أبو الدَّرْدَاءِ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ في قَرْيَةٍ، أو بَلَدٍ، لا تُقامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إلَّا، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ، فَإنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ القَاصِيَةَ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (١٠). وحَدِيثُهم يَدُلُّ على أنَّ الجَمَاعَةَ غيرُ مُشْتَرَطَةٍ، ولا نِزَاعَ بَيْنَنَا فيه، ولا يَلْزَمُ من الوُجُوبِ الاشْتِرَاطُ، كوَاجِبَاتِ الحَجِّ، والإِحْدَادِ في العِدَّةِ.

فصل: ولَيْستِ الجماعةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ نَصَّ عليه أحمدُ. وخَرَّجَ ابنُ


= ١/ ٢٩٢. والإمام مالك، في: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٢٩، ١٣٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٥٠، ٢/ ٢٤٤، ٣٧٦، ٣٧٧، ٤١٦، ٤٧٢.
(٧) في: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٥٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٠. والنسائي، في: باب في التشديد في التخلف عن الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٤، ٨٥. وابن ماجه، في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٢٣، ٤/ ٤٣.
(٨) في م: "لم يجد قائدا".
(٩) سبق تخريجه في ٢/ ٣٧٦.
(١٠) في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٩. كما أخرجه النسائي، في: باب التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٣. والإماء أحمد، في: المسند ٥/ ١٩٦، ٦/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>