للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"إذا صَلَّيْتُما في رِحَالِكُما، ثم أَدْرَكْتُمَا الجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، تَكُنْ لَكُما نَافِلَةً" (٢٣). وقولُه: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا فِى المَسْجِدِ" لا نَعْرِفُه إلَّا من قَوْلِ عليٍّ نَفْسِه، كذلك رَوَاهُ سَعِيدٌ في "سُنَنِه"، والظَّاهِرُ أنَّه إنَّما أرَادَ الجَمَاعَةَ؛ وعَبَّرَ بالمَسْجِدِ عن الجماعةِ لأنَّه مَحَلُّهَا، ومَعْنَاهُ لا صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إلَّا مع الجماعةِ. وقِيلَ: أرَادَ به الكَمالَ [والفَضِيلَةَ] (٢٤)، فإنَّ الأخْبَارَ الصَّحِيحةَ دَالَّةٌ على أن الصَّلاةَ في غيرِ المَسْجِدِ صَحِيحةٌ جَائِزَةٌ.

فصل: وفِعْلَ الصَّلَاةِ فيما كَثُرَ فيه الجَمْعُ من المَساجدِ أفْضَلُ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَه، وصَلَاتُه مَعَ الرَّجُلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ؛ ومَا كَانَ أَكْثَرَ، فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ تَعَالَى". رَوَاهُ أحمدُ في "المُسْنَدِ" (٢٥)، فإن تَساوَيَا في الجماعةِ ففِعْلُها في المَسْجِدِ العَتِيقِ أَفْضَلُ؛ لأن العِبادةَ فيه أكْثَرُ. وإن كان في جِوارِه أو غير جِوَارِه مَسْجِدٌ لا تَنْعَقِدُ الجَمَاعَةُ فيه إلَّا بحُضُورِه، ففِعْلُها فيه أوْلَى؛ لأنَّه يَعْمُرُه بإقامةِ الجماعةِ فيه، ويُحَصِّلُها لمن يُصَلِّى فيه. وإنْ كانت تُقَامُ فيه، وكان في قَصْدِه غيرَه كَسْرُ قَلْبِ إمَامِه أو جَمَاعَتِه، فجَبْرُ قُلُوبِهم أوْلَى. وإنْ لم يَكُنْ كذلك فهل الأفْضَلُ قَصْدُ


= الأذان، وفى: باب صلاة القاعد، من كتاب التقصير، وفى: باب الإشارة في الصلاة، من كتاب السهو، وفى: باب إذا عاد مريضا. . .، من كتاب الطب. صحيح البخاري ١/ ١٧٦، ١٧٧، ٢/ ٥٩، ٨٩، ٧/ ١٥٢. كما أخرجه مسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٢. والإمام مالك، في: باب صلاة الإمام وهو جالس، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٤٨.
(٢٣) تقدم في ٢/ ٥٢٠.
(٢٤) سقط من: الأصل.
(٢٥) في: ٥/ ١٤٠، ١٤٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في فضل صلاة الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣١. والنسائي، في: باب الجماعة إذا كانوا، اثنين، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>