للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب: نَفِسَت (٣) المرأة. إذا حاضَتْ، ونُفِسَتْ مِن النِّفاس.

وكلُّ ما ليس له دَمٌ سائلٌ؛ كالذي ذكَره الخِرَقيُّ، من [حيوان البَرِّ] (٤)، أو حيوانِ البحر، (٥) العَلَقِ، والدِّيدان، والسَّرَطان، ونحوها، لا يتَنَجَّسُ بالموْتِ، ولا يتَنَجَّسُ الماءُ إذا مات فيه، في قول عامَّةِ الفقهاء؛ قال ابنُ المُنْذر: لا أعلمُ في ذلك خِلافًا، إلَّا ما كان من أحدِ قَوْلىِ الشافعيِّ، قال فيها قولان؛ أحدهما، يَنْجسُ قليلُ الماء. قال بعضُ أصحابِه: وهو القياسُ. والثاني، لا يَنْجُسُ. وهو الأصْلَحُ للناس. فأمَّا الحيوانُ في نفسِه فهو عنده نَجِسٌ، [قَوْلًا واحدًا] (٦). لأنه حيوانٌ لا يُؤْكَلُ لحمُه (٧) لا (٨) لحُرْمتِه، فينْجُسُ بالموتِ، كالبَغْلِ والحمار.

ولنا قَوْلُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ، فَإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وفِي اْلآخَرِ شِفَاءً". روَاه البُخارِيُّ، وأبو داود (٩)، وفى لَفْظٍ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهَ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ


(٣) من باب تعب. ونقل عن الأصمعي "نُفِست" بالبناء للمفعول أيضًا، وليس بمشهور في الكتب. المصباح المنير.
(٤) في م: "الحيوان البرى".
(٥) في م: "منه".
(٦) سقط من: أ.
(٧) من: الأصل.
(٨) سقط من: أ.
(٩) بلفظ "فليمقله" أو "فامقلوه" أخرجه أبو داود، في: باب الذباب يقع في الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨. وابن ماجه، في: باب يقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٩. والنسائي، في: باب الذباب يقع في الإناء، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى من السنن ٧/ ١٥٨. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٢٤، ٦٧.
وبلفظ: "فليغمسه" أخرجه البخاري، في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. إلخ، من كتاب بدء الخلق، وفي: باب إذا وقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٤/ ١٥٨، ٧/ ١٨١. وابن ماجه، في: باب يقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٩. والدارمى، في: باب الذباب يقع في الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمي ٢/ ٩٩. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٦، ٢٦٣، ٣٤٠، ٣٥٥، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>