للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِبْلَةِ مَمَرُّ الشَّاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٤). وعن عائشةَ، رَضِىَ اللَّه عنها، قالتْ: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْهَقُوا الْقِبْلَةَ" (٢٥). رَوَاه الأَثْرَمُ (٢٦). وذَكَرَ الخَطَّابِىُّ في "مَعَالِم السُّنَنِ" (٢٧) أن مالِكَ بنَ أَنَسٍ كان يُصَلِّى يوما مُتَنَائِيًا (٢٨) عن السُّتْرَةِ، فمَرَّ به رَجُلٌ لا يَعْرِفُه، فقال: أيُّها المُصَلِّى، ادْنُ من سُترَتِكَ. فجَعَلَ مالِكٌ يَتَقَدَّم: هو يَقْرأُ: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (٢٩). ولأنَّ قُرْبَه من السُّتْرَةِ أصْوَنُ لِصَلَاتِه وأَبْعَدُ من أن يَمُرَّ بَيْنَه وبَيْنَها شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَه وبَيْنَها. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يَجْعَلُ بَيْنَه وبَيْنَ سُتْرَتِه ثلاثةَ أَذْرُعِ فما دُون. قال مُهَنَّا: سأَلْتُ أبا عبدِ اللهِ عن الرَّجُلِ يُصَلِّى، كم يَنْبَغِى أنْ (٣٠) يكون بَيْنَه وبَيْنَ القِبْلَة؟ قال: يَدْنُو من القِبْلَةِ ما اسْتَطَاعَ. ثم قال بعدُ: إنَّ ابنَ عمرَ، قال: صَلَّى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكَعْبَةِ، فكان بينَه وبينَ الحائِطِ ثلاثةُ أذْرُعٍ (٣١). قال المَيْمُونِيُّ (٣٢): فقد رَأَيْتُكَ على نحو من أرْبَعَةٍ. قال: بالسَّهْوِ. وكان عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ يَجْعَلُ بَيْنَه وبَيْن سُتْرَتِه سِتَةَ أذْرُعٍ. قال عَطَاءٌ: أقَلُّ ما يَكْفِيكَ ثلاثةُ أذْرُعٍ. وبه قال الشَّافِعِىُّ؛


(٢٤) في: باب قدر كم ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة، من كتاب الصلاة، وفى: باب ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلخ، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ١/ ١٣٣، ٩/ ١٢٩. كما أخرجه مسلم، في: باب دنو المصلى من السترة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٤. وأبو داود، في: باب الدنو من السترة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٠. بلفظ: "ممر عنز".
(٢٥) أصل الرهق: أن يأتى الشيء ويدنو منه. غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٧٠.
(٢٦) انظر تخريجه في فيض القدير شرح الجامع الصغير ١/ ٤٧٩.
(٢٧) معالم السنن ١/ ١٨٧.
(٢٨) في معالم السنن: "متباينا".
(٢٩) سورة النساء ١١٣.
(٣٠) سقط من: الأصل.
(٣١) أخرجه البخاري، في: باب حدثنا إبراهيم بن المنذر، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٤، ١٣٥. وأبو داود، في: باب الصلاة في الكعبة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٦، ٤٦٧. والنسائي، في: باب مقدار ذلك، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١١٣، ١٣٨، ٦/ ١٣.
(٣٢) هو عبد الملك بن عد الحميد، تقدم التعريف به في ١/ ٢١، والكلام موجه إلى الإِمام أحمد، فقد روى الحديث في المسند، وليس متجها إلى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>