للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكَلْبُ، وَيَقى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. وعن أبي ذِرٍّ، قال: قال رَسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قَامَ أحَدُكُم يُصَلِّى، فَإنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإذَا لَمْ يَكُنْ بين يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَة الرَّحْلِ، فإنَّه يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ، والمَرْأَةُ، والكَلْبُ الأسْوَدُ". قال عبْدُ اللهِ بنُ الصَّامِتِ: يا أبا ذَرٍّ، ما بالُ الكَلْبِ الأسْوَدِ من الكَلْبِ الأحْمَرِ من الكَلْبِ الأصْفَرِ؟ قال: يا ابنَ أخِى، سَألْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-,كما سَأَلْتَنِى، فقال: "الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". رَوَاهُما مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ، وغيرُهما (٨). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلَّذِى مَرَّ بين يَدَيْه على حِمَارٍ: "قطَعَ صَلَاتَنَا" (٩). وقد ذَكَرْنا هذا الحَدِيثَ. وكان ابنُ عَبَّاسٍ، وعَطاءٌ يَقُولان: يَقْطَعُ الصلاةَ الكَلْبُ، والمَرْأَةُ الحَائِضُ. ورَوَاه ابنُ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. أَخْرَجَه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (١٠). قال أبو دَاوُدَ: رَفَعَهُ شُعْبَةُ، وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وهِشَامٌ وهَمَّامٌ على ابن عَبَّاسٍ. وقال عُرْوَةُ، والشَّعْبِىُّ، والثَّوْرِىُّ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأَصْحَابُ الرَّأْىِ: لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَىْءٌ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَقْطَعُ


(٨) الأول أخرجه مسلم، في: باب قدر ما يستر المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٥، ٣٦٦. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٥، ٣٠٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٩، ٤٢٥.
والثاني أخرجه مسلم، في: الباب نفسه. صحيح مسلم ١/ ٣٦٥. وأبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والترمذي، في: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٣٣، ١٣٤. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٠. وابن ماجه، في: الباب نفسه. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٥، ٥٧، ١٤٩، ١٥١، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨، ١٦٠, ١٦١.
(٩) تقدم في صفحة ٩٢.
(١٠) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٢. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٥. وكذلك النسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٤٧، ٥/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>