والثاني أخرجه مسلم، في: الباب نفسه. صحيح مسلم ١/ ٣٦٥. وأبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والترمذي، في: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٣٣، ١٣٤. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٠. وابن ماجه، في: الباب نفسه. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٥، ٥٧، ١٤٩، ١٥١، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨، ١٦٠, ١٦١. (٩) تقدم في صفحة ٩٢. (١٠) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٢. وابن ماجه، في: باب ما يقطع الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٥. وكذلك النسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٤٧، ٥/ ١٦٤.