للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَسْحِ ثَلَاثًا، والصلاةِ على الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا، يُبَاحُ في السَّفَرِ الواجِبِ والمَنْدُوبِ والمُبَاحِ، كسَفَرِ التِّجَارَةِ ونحوِه، وهذا قولُ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ. ورُوِىَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ عمرَ. وبه قال الأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأهْلُ المَدِينَةِ، وأصْحَابُ الرَّأىِ. وعن ابنِ مسعودٍ: لا يَقْصُرُ إلَّا في حَجٍّ أو جِهَادٍ (١)؛ لأنَّ الوَاجِبَ لا يُتْرَكُ إلَّا لِوَاجِبٍ. وعن عَطَاءٍ كقَوْلِ الجَمَاعَةِ. وعنه: لا يَقْصُرُ إلَّا في سَبِيلٍ [من سُبُلِ] (٢) الخَيْرِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما قَصَرَ في سَفَرٍ وَاجِبٍ أو مَنْدُوبٍ. ولنَا، قَوْلُ اللَّه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} وقَوْلُه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (٣) وقالت عائشةُ: إنَّ الصلاةَ أَوَّلَ ما فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما قال: فَرَضَ اللهُ الصلاةَ على لِسَانِ نَبِيِّكُمْ في الحَضَرِ أرْبَعًا، وفى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وفى الخَوْفِ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). وقال عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد، من كتاب الصلاة. المصنف ٢/ ٤٤٦.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) جاء في النسخ بعد هذا: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وهو جمع بين آيتين، الأولى في سورة النساء وهى الآية ٤٣ الواردة هنا، وتمامها {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وهو محل الشاهد، والثانية في سورة البقرة، وهى الآية ١٨٥ {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب يقصر إذا خرج من موضعه، من كتاب تقصير الصلاة. صحيح البخاري ٢/ ٥٥. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٧٨. كما أخرجه النسائي، في: باب كيف فرضت الصلاة، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ١٨٣. والإِمام مالك، في: باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب قصر الصلاة. الموطأ ١/ ١٤٦.
(٥) في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٧٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، من كتاب صلاة السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٨٧. والنسائي، في: باب كيف فرضت الصلاة، من كتاب الصلاة، وفى: أول كتاب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب التقصير. المجتبى ١/ ١٨٣، ٣/ ٩٧. وابن ماجه، في: باب تقصير =

<<  <  ج: ص:  >  >>