للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفِطْرِ والأضْحَى؛ العَوَاتِقَ، وذَوَاتَ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصلاةَ، ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ، ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إحْدَانَا لا يكونُ لها جِلْبَابٌ؟ قال: "لِتُلْبِسْها أُخْتُها مِنْ جِلْبَابِهَا". مُتَّفَقٌ عليه (١٩). وهذا لَفْظُ رِوايَةِ مُسْلِمٍ، ولَفْظُ رِوَايَةِ البُخَارِىِّ، قالتْ: كُنَّا [نُؤْمَرُ أن] (٢٠) نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ، حتى تَخْرُجَ البِكْرُ من خِدْرِهَا، وحتَّى يَخْرُجَ الحُيَّضُ فيَكُنّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِم، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِم، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليَوْمِ (٢١) وطُهْرَتَه. وعن أُمِّ عَطِيّة، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ في بَيْتٍ، فأرْسَلَ إلينا عمرَ بنَ الخَطَّابِ، فقَامَ على البَابِ، فسَلَّمَ، فرَدَدْنا عليه، فقال: أنا رسولُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَيْكُنَّ، وأمَرَنا بالعِيدَيْنِ أنَ نُخْرِجَ فيهما الحُيَّضَ والعُتَّقَ (٢٢)، ولا جُمُعَةَ علينا، ونَهَانَا عن اتِّباعِ الجَنَائِزِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٣). وقال القاضي: ظَاهِرُ كلامِ


(١٩) أخرجه البخاري، في: باب شهود الحائض العيدين. . . . إلخ، من كتاب الحيض، وفى: باب وجوب الصلاة في الثياب، من كتاب الصلاة، وفى: باب التكبير أيام منى. . . إلخ، وباب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وباب اعتزال الحيض المصلى، وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب تقضى الحائض المناسك. . . إلخ، من كتاب الحج. صحيح البخاري ١/ ٨٨، ٨٩، ٩٩، ٢/ ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ١٩٦. ومسلم، في: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . إلخ، من كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٥، ٦٠٦. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ٩، ١٠. والنسائي، في: باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، من كتاب الحيض، وفى: باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلى الناس، من كتاب العيدين. المجتبى ١/ ١٥٩، ٣/ ١٤٧. والدارمى، في: باب خروج النساء في العيدين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٤، ٨٥، ٦/ ٤٠٩.
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) العتق: جمع عاتق، وهى الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ.
(٢٣) في: باب خروج النساء في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٠. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>