للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُمَّةِ كان يُصَلِّى قبلَ تلك الصلاةِ ولا بعدَها. يَعْنِى صلاةَ العِيدِ. وقال: ما صَلَّى قبلَ العِيدِ بَدْرِىٌّ. ونَهَى عنه أبو مسعودٍ البَدْرِىُّ. ورُوِىَ أنَّ عليًّا، رَضِىَ اللَّه عنه، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ قبلَ العِيدِ، فقال: ما كان هذا يُفْعَلُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣). وقال أحمدُ: أهْلُ المَدِينَةِ لا يَتَطَوَّعُونَ قبلهَا ولا بعدَها، وأهْلُ البَصْرَةِ يَتَطَوَّعُونَ قبلهَا وبعدَها، وأهْلُ الكُوفَة لا يَتَطَوَّعُونَ قبلَها، ويَتَطَوَّعُونَ بعدَها. وهذا قولُ عَلْقَمَةَ، والأَسْوَد، ومُجَاهِدٍ، وابنِ أبي لَيْلَى، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، والأوْزَاعِىِّ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ. وقال مالِكٌ: لا يَتَطَوَّعُ في المُصَلَّى قبلَها ولا بعدَها. وله في المَسْجِدِ رِوايتان: إحْدَاهُما، يَتَطَوَّعُ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ" (٤). وقال الشَّافِعِىُّ: يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ لِلْإِمامِ دون المَأْمُومِ؛ لأنَّ الإِمامَ لا يُسْتَحَبُّ له التَّشَاغُلُ عن الصلاةِ، ولم يُكْرَه لِلْمَأْمُومِ، لأنَّه وقْتٌ لم يُنْهَ عن الصلاةِ فيه، أشْبَهَ ما بعدَ الزَّوَالِ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لم يُصَلِّ قَبْلَهما ولا بَعْدَهما. مُتَّفَقٌ عليه (٥). ورَوَى ابنُ عمرَ نحوَه (٦). ولأنَّه


(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الصلاة قبل خروج الإِمام وبعد الخطبة، من كتاب العيدين. المصنف ٣/ ٢٧٦، ٢٧٧.
(٤) تقدم تخريجه في: ٢/ ١١٩.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب الخطبة بعد العيد، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها، من كتاب العيدين، وفى: باب التحريض على الصدقة والشفاعة، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ٢٣، ٣٠، ١٤٠. ومسلم، في: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، من كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بعد صلاة العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٤. والترمذي، في: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ٨. والنسائي، في: باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٥٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤١٠. والدارمى، في: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٤٠، ٣٥٥.
(٦) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>