للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُرَيْرَةَ: "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ" (٢٥). ولمَّا ذَكَرُوا ذلك لأبي هُرَيْرَةَ، قال: هُنَّ أعْلَمُ، إنَّما حَدَّثَنِى به الفَضْلُ بنُ عَبَّاسٍ. ورَجَعَ عن قَوْلِه. ولو لم يَكُنْ فِعْلُه حُجَّةً لِغَيْرِه لم يَكُنْ مُعارِضًا لِقَوْلِه، وأيضا فإنَّ الصَّحابَةَ، رَضِىَ اللَّه عنهم، أجْمَعُوا (٢٦) على صلاةِ الخَوْفِ، فَرُوِىَ أن عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، صَلَّى صلاةَ الخَوْفِ لَيْلَةَ الهَرِيرِ (٢٧)، وصَلَّى أبو موسى الأشْعَرِيُّ صلاةَ الخَوْفِ بأصْحابِه (٢٨). وَرُوِىَ أنَّ سَعِيدَ بنَ العاصِ كان أمِيرًا على الجَيْشِ بِطَبَرِسْتَانَ، فقال: أَيُّكُمْ صَلَّى مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَاةَ الخَوْفِ؟ فقال حُذَيْفَةُ: أنا. فَقَدَّمَهُ، فَصَلَّى بهم. (٢٩)


= الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٨٠، ٧٨١. والنسائي عن أم سلمة، في: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٣، ٥٤٤. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٢٨٩، ٢٩٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٦٧، ٧١، ٩٩، ١٨٣، ١٨٤، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٦٢، ٢٧٩، ٢٩٠، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣١٠، ٣١٢، ٣١٣.
(٢٥) أخرجه البخاري معلقا، في: باب الصائم يصبح جنبا، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٣٨. ومسلم، في: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٣. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٢٩٠، ٢٩١. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٨٤، ٢٠٣، ٢٦٦.
(٢٦) في الأصل: "اجتمعوا".
(٢٧) في النسخ: "الهدير". وليلة الهرير في حرب صفين، بين على ومعاوية، اقتتل الناس تلك الليلة حتى الصباح، حتى تقصفت الرماح، ونفد النبل، وصار الناس إلى السيوف، انظر خبرها في: تاريخ الطبري ٥/ ٤٧.
وأخرج البيهقي هذا، في: باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ، من كتاب صلاة الخوف. السنن الكبرى ٣/ ٢٥٢.
(٢٨) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في صلاة الخوف كم هي، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ٤٠٠. كما أخرجه البيهقي في الباب السابق.
(٢٩) أخرجه أبو داود، في: باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٨٦. والنسائي، في: أول كتاب صلاة الخوف. المجتبى ٣/ ١٣٦. وابن أبي شيبة، في: باب في صلاة الخوف كم هي، من كتاب الصلوات. المصنف ٢/ ٤٦١، ٤٦٢. وانظر السنن الكبرى للبيهقي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>