للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ. رَوَاهُ الأثْرَمُ (٢٦). وعن حُذَيْفَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى صلاةَ الخَوْفِ بهؤلاءِ رَكْعَةً، وبهؤلاءِ رَكْعَةً، ولم يَقْضُوا شيئا. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٧). ورُوِىَ مِثْلُه عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ وأبي هُرَيْرَةَ (٢٨). رَوَاهُنَّ الأثْرَمُ. وكذلك قال أبو دَاوُدَ، في "السُّنَنِ"، وهو مَذْهَبُ ابنِ عَبّاسٍ، وجَابِرٍ. قال: إنَّما القَصْرُ رَكْعَةٌ عندَ القِتَالِ. وكان (٢٩) طَاوُسٌ، ومُجَاهِدٌ، والحسنُ، وقَتَادَةُ، والحَكَمُ (٣٠) يَقُولُونَ: رَكْعَةً (٣١) في شِدَّةِ الخَوْفِ، يُومِئُ إيمَاءً. وقال إسحاقُ: يُجْزِئُكَ عند الشِّدَّةِ رَكْعَةٌ، تُومِئُ إيمَاءً، فإن لم تَقْدِرْ فسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، فإن لم تَقْدِرْ فتَكْبِيرَةٌ، لأنَّها ذِكْرٌ للهِ (٣٢) تعالى. وعن الضَّحَّاكِ، أنَّه قال: رَكْعَةٌ، فإن لم يَقْدِرْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً حيثُ كان وَجْهُه. فهذه الصلاةُ يَقْتَضِى عُمُومُ كلامِ أحمدَ جَوَازَها؛ لأنَّه ذَكَرَ سِتَّةَ أَوْجُهٍ، ولا أعْلَمُ وَجْهًا سَادِسًا سِوَاهَا، وأصْحابُنَا يُنْكِرُونَ ذلك. قال القاضي: لا تَأْثِيرَ لِلْخَوْفِ في عَدَدِ الرَّكَعاتِ. وهذا قولُ أكْثَرِ أهْل العِلْمِ؛ منهم ابنُ عمرَ، والنَّخَعِيُّ، والثَّوْرِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه، وسائِرُ أهْلِ العِلْمِ من عُلماء


(٢٦) وأخرج البخاري نحوه، في: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، من كتاب صلاة الخوف. صحيح البخاري ٢/ ١٨. والنسائي، في: أول كتاب صلاة الخوف. المجتبى ٣/ ١٣٧. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٢، ٣٥٧، ٥/ ١٨٣، ٣٨٥.
(٢٧) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٧.
(٢٨) حديث زيد بن ثابت أخرجه النسائي، في: أول كتاب صلاة الخوف. المجتبى ٣/ ١٣٦. وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود، في: باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرى القبلة. . . إلخ، من كتاب صلاة السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٨٤. والترمذي، في: تفسير سورة النساء، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١١/ ١٦٣، ١٦٤. والنسائي، في: أول كتاب الخوف. المجتبى ٣/ ١٤٢. وعنده رواية أخرى بلفظ: "ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان". المجتبى ٣/ ١٤١.
(٢٩) في أ، م: "وقال".
(٣٠) في م زيادة: "كذا".
(٣١) أي يصلى ركعة.
(٣٢) في الأصل: "اللَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>