للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّيْتُ لأنِّى رَأيْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى (٢). ولأنَّه أَحَدُ الكُسُوفَيْنِ، فأشْبَهَ كُسُوفَ الشَّمْسِ. ويُسَنُّ فِعْلُها جَماعَةً وَفُرادَى. وبهذا قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وحُكِىَ عن الثَّوْرِىِّ أنَّه قال: إنْ صَلَّاهَا الإِمامُ صَلُّوهَا معه، وإلَّا فلا تُصَلُّوا. ولَنا، قولُه عليه الصَّلَاةُ والسَّلَامُ: "فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا". ولأنَّها نافِلَةٌ، فجازَتْ في الانْفِرَادِ، كَسائِرِ النَّوافِلِ. وإذا ثَبَتَ هذا فإنَّ فِعْلَها في الجَماعَةِ أفْضَلُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّاها في جَمَاعَةٍ، والسُّنَّةُ أنْ يُصَلِّيَها في المَسْجِدِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَها فيه. قالت عائشةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في حَياةِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فخَرَجَ إلى المَسْجِدِ، فَصَفَّ النّاسُ وَرَاءَه. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (٣). ولأنَّ وَقْتَ الكُسُوفِ يَضِيقُ، فلو خَرَجَ إلى المُصَلَّى احْتَمَلَ التَّجَلِّى قبلَ فِعلِها. وتُشْرَعُ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، بإذْنِ الإِمامِ وغيرِ إذْنِه. وقال أبو بكرٍ: هي كصلاةِ العِيدِ، فيها رِوايتانِ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَإِذَا رَأَيتُمُوهَا فَصَلُّوا". ولأنَّها نَافِلَةٌ أَشْبَهَتْ سَائِرَ النَّوَافِلِ. وتُشْرَعُ في حَقِّ النِّساءِ؛ لأنَّ عائشةَ وأسْمَاءَ صَلَّتَا مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاه البُخَارِيُّ (٤). ويُسَنُّ أن يُنادَى لها: الصَّلَاةَ جَامِعَةً؛ لما رُوِىَ عن عبدِ اللهِ بن


= ٦٠، ٦١، ٤٢٨، ٦/ ٧٦، ١٦٤، ١٦٨، ٣٥٤.
(٢) أخرجه البيهقي، في: باب الصلاة في خسوف القمر، من كتاب صلاة الخسوف. السنن الكبرى ٣/ ٣٣٨.
(٣) في: باب خطبة الإِمام في الكسوف، وباب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. صحيح البخاري ٢/ ٤٣، ٤٥. كما أخرجه مسلم، في: باب صلاة الكسوف، وباب ذكر عذاب القبر في صلاة الخوف، من كتاب صلاة الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦١٩، ٦٢١. وأبو داود، في: باب من قال: أربع كعات، من كتاب صلاة الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٦٩. والنسائي، في: باب نوع آخر منه عن عائشة، وباب نوع آخر، من كتاب صلاة الكسوف. المجتبى ٣/ ١٠٧، ١٠٩، ١١٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠١. والإِمام مالك، في: باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. الموطأ ١/ ١٨٧، ١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٨٧.
(٤) في: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. صحيح البخاري ٢/ ٤٦. كما أخرجه مسلم، في: باب ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>