للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقِراءتانِ ورُكُوعانِ وسُجُودانِ. ويَجْهَرُ بالقِراءَةِ لَيْلًا كان أو نَهَارًا. وليس هذا التَّقْدِيرُ في القِراءَةِ مَنْقُولًا عن أحمدَ، لكنْ قد نُقِلَ عنه أنَّ الأُولَى أَطْوَلُ من الثانِيةِ، وجاءَ التَّقْدِيرُ في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا من سُورَةِ البَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وفي حَدِيثٍ لعائشةَ: حَزَرْتُ قِرَاءَةَ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتُ أنَّه قَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سُورَةَ البَقَرَةِ، وفى الثانيةِ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ (٣). وبهذا قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، إلَّا أنَّهما قالا: لا يُطِيلُ السُّجُودَ. حكاه عنهما ابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّ ذلك لم يُنْقَلْ. وقالا: لا يَجْهَرُ في كُسُوفِ الشَّمْسِ، ويَجْهَرُ في خُسُوفِ القَمَرِ. وَوَافَقَهم أبو حنيفةَ، لِقَوْلِ عائشةَ: حَزَرْتُ قِرَاءَةَ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولو جَهَرَ بالقِرَاءَةِ لم تَحْتَجْ إلى الظَّنِّ والتَّخْمِينِ. وكذلك قال ابنُ عَبَّاسٍ: قامَ قِيامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِن سُورَةِ البَقَرَةِ. ورَوَى سَمُرَةُ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى في خُسُوفِ الشَّمْسِ، فلم أسْمَعْ له صَوْتًا. قال التِّرْمِذِىُّ (٤): هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٥) صَحِيحٌ. ولأنَّها صلاةُ نَهَارٍ، فلم يَجْهَرْ فيها كالظُّهْرِ. وقال أبو حنيفةَ: يُصَلِّى رَكْعتَيْنِ كصلاةِ التَّطَوُّعِ؛ لما رَوَى النُّعْمَانُ بن بَشِيرٍ، قال: انْكَسَفَتِ


(٢) أخرجه البخاري، في: باب صلاة الكسوف في جماعة، من كتاب الكسوف. صحيح البخاري ٢/ ٤٥، ٤٦. ومسلم، في: باب ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من كتاب الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦٢٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب القراءة في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧٢. والنسائي، في: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٨، ١١٩. والإِمام مالك، في: باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف. الموطأ ١/ ١٨٦، ١٨٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٨، ٣٥٨.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب القراءة في صلاة الكسوف، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧١.
(٤) في: باب ما جاء كيف القراءة في الكسوف، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧٠، ٢٧١. والنسائي، في: باب نوع آخر، وباب ترك الجهر فيها بالقراءة، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٤، ١٢٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٤، ١٦، ١٩، ٢٣.
(٥) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>