للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجِبْ عليه قَضاءُ صَلَاةٍ ولا صِيَامٍ (٢٩). وأمَّا الأحادِيثُ المُتَقَدِّمَةُ فهى على سَبِيلِ التَّغْلِيظِ، والتَّشْبِيهِ له بالكُفَّارِ، لا على الحَقِيقَةِ، كقَوْلِه عليه السَّلَامُ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتَالُه كُفْرٌ" (٣٠). وقولِه: "كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإنْ دَقَّ" (٣١). وقوله: "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما" (٣٢). وقولِه: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أوِ امْرَأةً في دُبُرِهَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (٣٣). قال: "وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الكَوَاكِبِ. فَهوَ كَافِرٌ باللهِ، مُؤْمِنٌ بِالكَوَاكِبِ" (٣٤). وقوله: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" (٣٥). وقولِهِ:


(٢٩) ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية، أن من لا يصلى يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلى، بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضى كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب. مجموعة الفتاوى ٢٨/ ٣٥٩، ٣٦٠. وانظر الفهارس ٣٧/ ٤٨.
(٣٠) أخرجه البخاري، في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من كتاب الإِيمان، وفى: باب ما ينهى عن السباب واللعن، من كتاب الأدب، وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من كتاب الفتن. صحيح البخاري ١/ ١٩، ٨/ ١٨، ٩/ ٦٣. ومسلم، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨١. والترمذي، في: باب ما جاء في الشتم من أبواب البر والصلة، وفى: باب ما جاء في سباب المؤمن فسوق، من أبواب الإِيمان. عارضة الأحوذى ٨/ ١٥٢، ١٠/ ١٠٢. والنسائي، في: باب قتال المسلم، من كتاب التحريم. المجتبى ٧/ ١١١. وابن ماجه، في: باب في الإيمان، من المقدمة، وفى: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧، ٢/ ١٢٩٩. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٧٦, ١٧٨، ٣٨٥, ٤١١، ٤١٧، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٦، ٤٥٤، ٤٦٠.
(٣١) أخرجه ابن ماجه، في: باب من أنكر ولده، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٦. والدارمى، في: باب من ادعى إلى غير أبيه، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٤٣.
(٣٢) أخرجه البخاري، في: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، من كتاب الإِيمان. صحيح البخاري ٨/ ٣٢. ومسلم، في: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، من كتاب الإِيمان. صحيح مسلم ١/ ٧٩. والإِمام مالك، في: باب ما يكره من الكلام، من كتاب الكلام. الموطأ ٢/ ٩٨٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨، ٤٤، ٦٠، ١٠٥، ١١٣.
(٣٣) تقدم تخريجه في ١/ ٤١٧.
(٣٤) أخرجه النسائي، في: باب كراهية الاستمطار بالكوكب، من كتاب الاستسقاء. المجتبى ٣/ ١٣٣، ١٣٤ والبيهقي، في: باب كراهية الاستمطار بالأنواء، من كتاب الاستسقاء. السنن الكبرى ٣/ ٣٥٧، ٣٥٨.
(٣٥) أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا قتيبة، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>