للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبِيهِ، إنَّه قال له عندَ مَوْتِهِ: حَدِّثْنِى بالرُّخَصِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ، قال البَرَاءُ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- باتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وعِيَادَةِ المَرِيضِ. رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ (٤٥). وعن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَغْفِرُونَ له حتى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ معه سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ له حتى يُمْسِىَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجَنَّةِ" (٤٦). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وإذا دَخَلَ على المَرِيضِ (٤٧) دَعَا له، ورَقَاهُ. قال ثابِتٌ لأنَسٍ: يا أبا حمزةَ، اشْتَكَيْتُ. قال أنَسٌ: أفلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: بَلَى. قال: "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أنْتَ الشَّافِى، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا" (٤٨). ورَوَى


= ٤/ ٢٢٠٥، ٢٢٠٦. وأبو داود، في: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٦٨. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب التوكل واليقين، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٩٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٣، ٣١٥، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٤، ٣٩٠.
(٤٥) أخرجه البخاري، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب نصر المظلوم، من كتاب المظالم، وفى: باب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفى: باب وجوب عيادة المريض، من كتاب الطب، وفى: باب الميثرة الحمراء، وباب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس، وفى: باب تشميت العاطس إذا حمد، من كتاب الأدب، وفى: باب إفشاء السلام، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ٢/ ٩٠، ٣/ ١٦٩، ٧/ ١٤٦، ١٥٠، ١٩٧، ٢٠٠، ٨/ ٦١، ٦٥. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٢. والنسائي، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب إبرار القسم، من كتاب الأيمان. المجتبى ٤/ ٤٤، ٧/ ٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٧، ٢٩٩.
(٤٦) أخرجه أبو داود، في: باب في فضل العيادة على وضوء، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٦٥. والترمذي، في: باب ما جاء في عيادة المريض، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ١٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٢١، ١٣٨.
(٤٧) في أ، م: "مريض".
(٤٨) أخرجه البخاري، في: باب رقية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٧/ ١٧١. وأبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>