للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود (٢)، بإسْنادِه عن ثَوْبانَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (٣) "اشْتَرِ (٤) لِفَاطِمَةَ (٥) قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ (٦) وسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ".

ولنا قولُ اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. والعَظْمُ مِن جُمْلَتِها، فيكونُ مُحَرَّمًا، والْفِيلُ لا يُؤْكَلُ لحمُه فهو نَجِسٌ علَى كلِّ حالٍ، وأمَّا الحديثُ، فقال الْخَطَّابِىُّ: قال الأَصْمَعِىُّ: العاجُ الذَّبْلُ. (٧) ويقال: هو عظمُ ظَهْرِ السُّلَحْفاةِ البَحْرِيَّة (٨).

وذهب مالك إلى أن الفِيلَ إن ذُكِّىَ فعَظْمُه طاهِر، وإلَّا فهو نَجِسٌ؛ لأن الفِيلَ مأكولٌ عندَه، وهو غيرُ صحيحٍ؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن أكل كُلِّ ذِى نابٍ مِن السِّباعِ. [مُتَّفَقٌ عليه] (٩)، والفيلُ أعْظَمُها نابًا.


(٢) في: باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠٤، ٤٠٥. ورواه أيضًا الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٧٥.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: "اشترى".
(٥) في م زيادة: "رضى اللَّه عها".
(٦) ذكرها ابن الأثير بسكون الصاد، ثم نقل عن الخطابى في المعالم قوله: إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدرى ما هي، وما أرى أن القلادة تكون منها. ونقل عن أبي موسى: يحتمل عندى أن الرواية إنما هي العضب، بفتح الصاد، وهى أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدور، فيحتمل أنهم كانو يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد. ونقل عنه أيضًا، عن بعض أهل اليمن، أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغير الخرز من نصاب سكين وغيره، ويكون أبيض. النهاية ٣/ ٢٤٥.
(٧) في القاموس: والذبل: جلد السلحفاة البحرية أو البرية، أو عظام ظهر دابة برية تتخذ منها الأسورة والأمشاط.
(٨) معالم السنن ٤/ ٢١٢. وفيه بعد هذا: "وأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله".
(٩) في م: "رواه مسلم".
والحديث أخرجه البخاري، في: باب ألبان الأتن، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٧/ ١٨١. ومسلم، في: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير، من كتاب الصيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>