للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ". وقالتْ: حَسْبُكُمْ القُرْآن: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٤٠). قال ابنُ عَبَّاسٍ عندَ ذلك: واللهُ أَضْحَكَ وأَبْكَى. وذَكَرَ ذلك ابنُ عَبَّاسٍ لابنِ عمرَ حِينَ رَوَى حَدِيثَه، فما قال شيئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤١). وحَمَلَهُ قَوْمٌ على مَن كان النَّوْحُ سُنَّتَهُ (٤٢)، ولم يَنْهَ أهْلَهُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (٤٣). وقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه" (٤٤). وحَمَلَهُ آخَرُونَ على مَن أَوْصَى بذلك في حياتِه، كقولِ طَرَفَةَ (٤٥):

إذا مُتُّ فَانْعِينِى بما أنَا أهْلُهُ ... وشُقِّى عَلَىَّ الجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ (٤٦)

وقال آخرُ:


(٤٠) سورة الأنعام ١٦٤، وسورة فاطر ١٨.
(٤١) في: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤١، ٦٤٢. كما أخرجه البخاري، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠١. والنسائي، في: باب النياحة على الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٥، ١٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٤١، ٤٢.
(٤٢) في أ، م: "بسببه".
(٤٣) سورة التحريم ٦.
(٤٤) أخرجه البخاري، في: باب الجمعة في القرى والمدن، من كتاب الجمعة، وفى: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، من كتاب الاستقراض، وفى: باب كراهية التطاول على الرقيق. . .، وباب العبد راع في مال سيده، من كتاب العتق، وفى: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، من كتاب الوصايا، وفى: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وباب المرأة راعية في بيت زوجها، من كتاب النكاح، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٢/ ٦، ١٠٠، ٣/ ١٥٧، ١٩٦، ١٩٧، ٤/ ٦، ٧/ ٣٤، ٤١، ٩/ ٧٧. ومسلم، في: باب فضيلة الإِمام العادل. . .، من كتاب الإِمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٩. وأبو داود، في: باب ما يلزم الإِمام من حق الرعية، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١١٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الإِمام العادل، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٩٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ٥٤، ٥٥، ١٠٨، ١١١، ١٢١.
(٤٥) ديوانه شرح الأعلم ٤٦.
(٤٦) في الديوان: "فإن مت".

<<  <  ج: ص:  >  >>