للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَقَاتَلْتُهُم (٥) على مَنْعِهَا. قال عمرُ: فَوَاللهِ ما هو إلَّا أن رَأيْتُ اللهَ قد شَرَحَ صَدْرَ أبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ (٦). ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وقال: "لو مَنَعُونى عِقَالًا". قال أبو عُبَيْدٍ: العِقَالُ، صَدَقَةُ العَامِ (٧). قال الشاعر (٨):

سَعَى عِقَالًا فلم يَتْرُكْ لنا سَبَدًا ... فكيفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ (٩)

وقيل: كانوا إذا أخَذُوا الفَرِيضَةَ أخَذُوا معها عِقالَها (١٠). ومن رَوَاهُ "عَنَاقًا" ففى رِوَايَتِه دَلِيلٌ على أخْذِ الصَّغِيرَةِ من الصّغارِ.

فصل: فمَنْ أنْكَرَ وُجُوبَها جَهْلًا به، وكان مِمَّنْ يَجْهَلُ ذلك، إمَّا لِحَداثَةِ عَهْدِه بالإسلامِ، أو (١١) لأنَّه نَشَأَ بِبَادِيَةٍ نَائِيَةٍ عن الأمْصارِ، عُرِّفَ وُجوبَها، ولم (١٢) يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ، وإن كان مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلادِ الإسلامِ بين أهْلِ


(٥) فى النسخ: "لقاتلهم".
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب وجوب الزكاة، وباب أخذ العناق فى الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب قتل من أبى قبول الفرائض. . .، من كتاب استتابة المرتدين، وفى: باب الاقتداء بسنن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٢/ ١٣١، ١٤٧، ٩/ ١٩، ٢٠، ١١٥، ١١٦. وأبو داود، فى: أول كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٥. كما أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٥١، ٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ١/ ٦٩، ٧٠. والنسائى، فى: باب مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، وفى: باب وجوب الجهاد، من كتاب الجهاد، وفى: باب تحريم الدم، من كتاب التحريم. المجتبى ٥/ ١٠، ١١، ٦/ ٥، ٧/ ٧١، ٧٢. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٩، ٣٥، ٣٦، ٤٧، ٤٨.
(٧) نسب أبو عبيد وابن منظور هذا القول إلى الكسائى، غريب الحديث ٣/ ٢١٠، اللسان (ع ق ل) ١١/ ٤٦٤.
(٨) البيت لعمرو بن العداء الكلابى. غريب الحديث، لأبى عبيد ٣/ ٢١١، النهاية ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، واللسان، الموضع السابق. وتاج العروس (ع ق ل) ٨/ ٢٧.
(٩) قال ابن الأثير: نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال. والسبد: ما يطلع من رءوس النبات قبل أن ينتشر.
(١٠) فى الأصل: "عقالا".
(١١) فى أ، ب: "وإما".
(١٢) فى الأصل، أ: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>