(٦) أخرجه البخارى، فى: باب وجوب الزكاة، وباب أخذ العناق فى الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب قتل من أبى قبول الفرائض. . .، من كتاب استتابة المرتدين، وفى: باب الاقتداء بسنن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٢/ ١٣١، ١٤٧، ٩/ ١٩، ٢٠، ١١٥، ١١٦. وأبو داود، فى: أول كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٥. كما أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٥١، ٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ١/ ٦٩، ٧٠. والنسائى، فى: باب مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، وفى: باب وجوب الجهاد، من كتاب الجهاد، وفى: باب تحريم الدم، من كتاب التحريم. المجتبى ٥/ ١٠، ١١، ٦/ ٥، ٧/ ٧١، ٧٢. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٩، ٣٥، ٣٦، ٤٧، ٤٨. (٧) نسب أبو عبيد وابن منظور هذا القول إلى الكسائى، غريب الحديث ٣/ ٢١٠، اللسان (ع ق ل) ١١/ ٤٦٤. (٨) البيت لعمرو بن العداء الكلابى. غريب الحديث، لأبى عبيد ٣/ ٢١١، النهاية ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، واللسان، الموضع السابق. وتاج العروس (ع ق ل) ٨/ ٢٧. (٩) قال ابن الأثير: نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال. والسبد: ما يطلع من رءوس النبات قبل أن ينتشر. (١٠) فى الأصل: "عقالا". (١١) فى أ، ب: "وإما". (١٢) فى الأصل، أ: "ولا".