للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين (٢) الظِّبَاءِ والغَنَمِ، وفيها الزكاةُ بالاتِّفَاقِ، فعلى هذا القَوْلِ تُضَمُّ إلى جِنْسِها من الأَهْلِىِّ فى وُجُوبِ الزكاةِ، وتُكَمّلُ بها نِصَابُه، وتكونُ كأحَدِ أنْوَاعِه، والقَوْلُ بِانْتِفَاءِ الزكاةِ فيها أصَحُّ؛ لأنَّ الأصْلَ انْتِفَاءُ الوُجُوبِ، وإنَّما يثْبُتُ (٣) بِنَصٍّ أو إجْماعٍ أو قِياسٍ، ولا نَصَّ فى هذه ولا إجْماعَ، إنَّما هو فى بَهِيمَةِ الأنْعامِ من الأزْوَاجِ الثَّمانِيَةِ، وليستْ هذه دَاخِلَةً في (٤) اسْمهِا (٥)، ولا حُكْمِها، ولا حَقِيقَتِها، ولا مَعْنَاها؛ فإنَّ المُتَوَلِّدَ بين شَيْئَيْنِ يَنْفَرِدُ بِاسْمِهِ وجنْسِه وحُكْمِه عنهما، كالبَغْلِ المُتَوَلِّدِ بين الفَرَسِ والحِمَارِ، والسِّمْعِ (٦) المُتَوَلِّدِ بين الذِّئْبِ والضَّبُعِ، والعِسْبار (٧) المُتَوَلِّدِ بين الضِّبعَانِ والذِّئبة، فكَذَلِكَ المُتَوَلِّدُ بين [الظِّبَاءِ والمَعْزِ ليس بِمَعْزٍ] (٨) ولا ظَبْى، ولا يَتَنَاوَلُه نُصُوصُ الشَّارِعِ، ولا يُمْكِنُ قِياسُه عليها، لِتَبَاعُدِ ما بَيْنَهما، واخْتِلَافِ حُكْمِهِما، فى كَوْنِه لا يُجْزِئ فى هَدْىٍ ولا أُضْحِيَةٍ ولا دِيَةٍ، ولو أسْلَمَ (٩) فى الغَنَمِ لم يَتَنَاوَلْهُ العَقْدُ، ولو وَكَّلَ وَكِيلًا فى شِرَاءِ شاةٍ، لم يَدْخُلْ فى الوَكَالَةِ، ولا يَحْصُلُ منه ما يَحْصُلُ من الشِّياهِ (١٠)؛ من الدَّرِّ، وكَثْرَةِ النَّسْلِ، بل الظَّاهِرُ أنَّه لا نَسْلَ (١١) له أصْلًا، فإن المُتَوَلّدَ بين شَيْئَيْن (١٢) لا نَسْلَ له كالبِغالِ، وما لا نَسْلَ له لا دَرَّ فيه، فامْتَنَعَ القِياسُ، ولم يَدْخُلْ فى نَصٍّ ولا


(٢) فى ا، م: "من".
(٣) فى م: "ثبت".
(٤) فى ا، ب: "فيها".
(٥) فى م: "أجناسها".
(٦) فى م: "والسبع" تحريف.
(٧) فى م: "والعسار" خطأ.
(٨) فى الأصل: "الظبي والماعز ليس بماعز".
(٩) كذا فى النسخ.
(١٠) فى م: "الشاة".
(١١) فى م: "ينسل".
(١٢) فى م: "ثنتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>