للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، فَقَدْرُ الزكاةِ مُرْتَهَنٌ بها، وَبيْعُ الرَّهْنِ غيرُ جَائِزٍ. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُها. مُتَّفَقٌ عليه (٨). ومَفْهُومُه صَحَّةُ بَيْعِها إذا بَدَا صَلاحُها، وهو عامٌّ فيما وَجَبَتْ فيه الزكاةُ وغيرُه. ونَهَى عن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشْتَدَّ، وَبيْعِ العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ (٩). وهما ممَّا تَجِبُ الزكاةُ فيه. ولأنَّ الزكاةَ وَجَبَتْ في الذِّمَّةِ، والمالُ خالٍ عنها، فصَحَّ بَيْعُه، كما لو باعَ مَالَه، وعليه دَيْنُ آدَمِيٍّ، أو زَكَاةُ فِطْرٍ. وإن تَعَلَّقَتْ بالعَيْنِ، فهو تَعَلُّقٌ لا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ في جُزْءٍ من النِّصَابِ، فلم يَمْنَعْ بَيْعَ جَمِيعِه، كأرْشِ الجِنَايَةِ. وقَوْلُهم: باعَ ما لا يَمْلِكهُ. لا يَصِحُّ؛ فإنَّ المِلْكَ لم يَثْبُتْ لِلْفُقَراءِ في النِّصابِ، بِدَلِيلِ أنَّ (١٠) له أداءَ الزكاةِ من غيرِه، ولا يَتَمَكَّنُ الفُقَرَاءُ من إلْزَامِه أدَاءَ الزكاةِ منه، وليس بِرَهْنٍ، فإنَّ


(٨) أخرجه البخاري، في: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه. . .، من كتاب الزكاة، وفي: باب بيع المزابنة، وباب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع، وفي: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخاري ٢/ ١٥٧، ٣/ ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٥١. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وباب تحريم بيع الرطب بأكثر إلا في العرايا، وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . . من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٥ - ١١٦٨، ١١٧٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والنسائي، في: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وباب العرايا بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣١، ٢٣٥، ٢٣٦. وابن ماجه، في: باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٦، ٧٤٧. والدارمي، في: باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٢. والإمام مالك، في: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ٤٦، ٥٦، ٥٩، ٦٢، ٦٣، ٧٥، ٧٩، ٨٠، ١٢٣، ٣٦٣، ٣/ ٣٧٢، ٣٨١، ٥/ ١٨٥، ١٩٠، ١٩٢، ٦/ ٧٠، ١٠٦.
(٩) أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٣٦. وابن ماجه، في: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٢١، ٢٥٠.
(١٠) في الأصل، أ: "أنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>