كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٠ والثاني، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٣. والثالث، في: باب ليس في الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ٩٦. والرابع، في الباب نفسه. سنن الدارقطني ٢/ ٩٨. كما أخرجه البيهقي، في: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٢٨، ١٢٩. (١٧) تقدم تخريجه في صفحة ١٤١. (١٨) أخرجه أبو داود، في: باب صدقة الزرع، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٠. وابن ماجه، في: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٠. (١٩) أخرجه مسلم، في: أول كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٤، ٦٧٥. والنسائي، في: باب زكاة التمر، وباب زكاة الحبوب، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٩، ٣٠. كما أخرجه الدارمي، في: باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب، من كتاب الزكاة. سنن =