(٣) أخرجه الدارقطنى، في: باب ليس في الكسر شىء، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩٣. والبيهقى، في: باب ذكر الخبر الذى روى في وقص الورق، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٣٥. (٤) في م: "العشر". (٥) أخرجه الدارقطنى، في: باب وجوب زكاة الذهب والورق، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩٢. (٦) في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٢. (٧) أى الأعور. (٨) أخرج رواية على الموقوفة؛ أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٣. وابن أبي شيبة، في: باب من قال فما زاد على المائتين فبالحساب، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١١٨. وعبد الرزاق، في: باب صدقة العين، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٨٨. وأخرج رواية ابن عمر الموقوفة؛ ابن أبي شيبة، في: الباب السابق. المصنف ١/ ١١٩.