وأخرج الثانى البخارى، في: باب قتل أبى جهل، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ٩٧. والبيهقى، في: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٤٤. (٤) في م: "معتادا". (٥) الجوشن: الدرع. (٦) الرأن؛ كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف. (٧) تقدم في: ١/ ١٠٤. (٨) في م: "سعد" خطأ. (٩) يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثانى كانا بين ملوك كندة وبنى تميم. (١٠) في: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، من كتاب الخاتم. سنن أبي داود ٢/ ٤٠٩. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٦٩، ٢٧٠. والنسائي، في: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب، من كتاب الزينة. المجتبى =