للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُما الأَثْرَمُ بإسْنَادِه (٣). والمِنْطَقَةُ تُباحُ تَحْلِيَتُها بالفِضَّةِ؛ لأنَّها حِلْيَةٌ مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ، فهى كالخاتَمِ، وقد نُقِلَ كَرَاهَةُ ذلك؛ لما فيه من الفَخْرِ والخُيَلاءِ، فهو كالطَّوْقِ، والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ الطَّوْقَ ليس بمُعْتادٍ (٤) في حَقِّ الرَّجُلِ، بخِلافِ المِنْطَقَةِ. وعلى قِيَاسِ المِنْطَقَةِ، الْجَوْشَنُ (٥)، والخُوذَةُ، والخُفُّ، والرَّأَنُ (٦)، والحَمَائِلُ. وتُباحُ الفِضَّةُ في الإِنَاءِ وما أشْبَهَها؛ لِلْحَاجَةِ، وَنعْنِى بالحَاجَةِ أنَّه يُنْتَفَعُ بها في ذلك، وإن قامَ غَيْرُها مقَامَها. وفى "صَحِيحِ البُخَارِيِّ" (٧)، عن أنَسٍ، أنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْكَسَرَ، فاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِن فِضَّةٍ. وقال القاضى: يُباحُ اليَسِيرُ، وإن لم يَكُنْ لحِاجَةٍ. وإنَّما كَرِهَ أحمدُ الحَلْقَةَ في الإِناءِ؛ لأنَّها تُسْتَعْمَلُ. وأما الذَّهَبُ، فيُباحُ منه ما دَعَتِ الضَّرُورَةُ إليه، كالأنْفِ في حَقِّ من قُطِعَ أنْفُه؛ لما رُوِىَ عن عبدِ الرحمنِ بن طَرَفَةَ، أنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بن أسْعَدَ (٨). قُطِعَ أَنْفُه يَوْمَ الكُلابِ (٩)، فاتَّخَذَ أنْفًا من وَرِقٍ فأنْتَنَ عليه، فأمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاتَّخَذَ أنْفًا من ذَهبٍ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١٠). وقال الإِمامُ أحمدُ: رَبْطُ الأسْنَانِ


(٣) أخرج الأول أبو داود، في: باب في السيف يحلى، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في السيوف وحليتها، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٥. والنسائي، في: باب حلية السيف، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٩٤. والدارمى، في: باب في قبيعة سيف رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢١.
وأخرج الثانى البخارى، في: باب قتل أبى جهل، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ٩٧. والبيهقى، في: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٤٤.
(٤) في م: "معتادا".
(٥) الجوشن: الدرع.
(٦) الرأن؛ كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف.
(٧) تقدم في: ١/ ١٠٤.
(٨) في م: "سعد" خطأ.
(٩) يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثانى كانا بين ملوك كندة وبنى تميم.
(١٠) في: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، من كتاب الخاتم. سنن أبي داود ٢/ ٤٠٩.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٦٩، ٢٧٠. والنسائي، في: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب، من كتاب الزينة. المجتبى =

<<  <  ج: ص:  >  >>