للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنْتَ ومَالُكَ لأبِيكَ" (١١). ثم الجَدِّ (١٢)، ثم (١٣) الأقْرَبِ فالأقْرَبِ، على تَرْتِيبِ (١٤) المِيرَاثِ. ويَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ فِطْرَةِ الوَلَدِ على فِطْرَةِ المَرْأَةِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: أمَرَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالصَّدَقَةِ، فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه: عِنْدِى دِينَارٌ. قال: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ. قال: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ بهِ عَلَى زَوْجِكَ" (١٥). قال: عِنْدِى آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ، قال: "أنْتَ أبْصَرُ" (١٦). فقَدَّمَ الوَلَدَ فى الصَّدَقَةِ عليه، فكذلك فى (١٧) الصَّدَقَةِ عنه. ولأنَّ الوَلَدَ كبَعْضِه، فيُقَدَّمُ كتَقْدِيمِ نَفْسِه، ولأنَّه إذا ضَيَّعَ وَلَدَه لم يَجِدْ من يُنْفِقُ عليه، فيَضِيعُ، والزَّوْجَةُ إذا لم يُنْفقْ عليها فُرِّقَ بينهما، وكان لها مَن يَمُونُها، من زَوْجٍ أو ذِى رَحِمٍ. ولأنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ على سَبِيلِ المُعاوَضَةِ، فكانتْ أضْعَفَ فى اسْتِتْبَاعِ الفِطْرَةِ من النَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ على سَبِيلِ الصِّلَةِ؛ لأنَّ وُجُوبَ العِوَضِ المُقَدَّرِ لا يَقْتَضِى وُجُوبَ زِيَادَةٍ عليه يَتَصَدَّقُ بها عَمَّنْ له العِوَضُ، ولهذا لم تَجِبْ فِطْرَةُ الآخَرِ (١٨) المَشْرُوطِ (١٩) له مُؤْنَتُه، بخِلافِ القَرابَةِ، فإنَّها كما اقْتَضَتْ صِلَتَه بالإنْفَاقِ عليه، اقْتَضَتْ صِلَتَه بِتَطْهِيرِه بإخْرَاجِ الفِطْرَةِ عنه.


(١١) أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤.
(١٢) فى م: "بالجد".
(١٣) سقط من: أ.
(١٤) فى م زيادة: "العصبات فى".
(١٥) فى ب، م: "زوجتك". وهما بمعنى.
(١٦) أخرجه أبو داود، فى: باب فى صلة الرحم، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٩٣. والنسائى، فى: باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥١، ٤٧١.
(١٧) سقط من: أ.
(١٨) فى أ، ب، م: "الأخير".
(١٩) فى أ: "المشترط".

<<  <  ج: ص:  >  >>