للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفْضَلُ من صَدَقَةِ العَلَانِيَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} (١٠). ورَوَى أبو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللهُ فِى ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه" وذَكَرَ منهم رَجُلًا "تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا، حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُه". مُتَّفَقٌ عليه (١١). وَرُوِىَ عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ" (١٢). ويُسْتَحَبُّ الإكْثَارُ منها فى أوْقَاتِ الحاجَاتِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} (١٣). وفى شهرِ رمضانَ؛ لأنَّ الحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فيه، ولأنَّ فيها (١٤) إعَانَةً على أدَاءِ الصَّوْمِ المَفْرُوضِ. ومن فَطَّرَ صَائِمًا كان له مِثْلُ أجْرِهِ. وتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ على ذِى القَرَابَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ} (١٥). وقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وهِىَ عَلَى ذِى الرَّحِم اثْنَتَانِ، صَدَقَةٌ وصِلَةٌ" (١٦). وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وسألتْ زينبُ امْرَأَةُ عبدِ اللهِ (١٧) بن مسعودٍ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، هل يَسَعُها (١٨) أن تَضَعَ صَدَقَتَها فى


(١٠) سورة البقرة ٢٧١.
(١١) أخرجه البخارى، فى: باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب الصدقة باليمين، من كتاب الزكاة. وفى: باب البكاء من خشية اللَّه، من كتاب الرقاق، وفى: باب فضل من ترك الفواحش، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ١/ ١٦٨، ٢/ ١٣٨، ٨/ ١٢٦، ٢٠٣. ومسلم، فى: باب فضل إخفاء الصدقة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٥.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الحب فى اللَّه، من كتاب الزهد. عارضة الأحوذى ٩/ ٢٣٦، ٢٣٧. والنسائى، فى: باب الإمام العادل، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ١٩٦. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى المتحابين فى اللَّه، من كتاب الشعر. الموطأ ٢/ ٩٥٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٣٩.
(١٢) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٦٨.
(١٣) سورة البلد ١٤.
(١٤) فى م: "فيه".
(١٥) سورة البلد ١٥.
(١٦) تقدم تخريجه فى صفحة ٩٩.
(١٧) سقط من: أ، ب، م.
(١٨) فى م: "ينفعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>