للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من البَدَنِ، أشْبَهَ الفَصْدَ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ" (٩). رَوَاهُ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، قال أحمدُ: حَدِيثُ شَدَّادِ بن أوْسٍ مِن أصَحِّ حَدِيثٍ يُرْوَى في هذا البابِ، وإسْنَادُ حَدِيثِ رَافِعٍ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. وقال: حَدِيثُ شَدَّادٍ وثَوْبَانَ صَحِيحانِ، وعن عَلِيِّ بن الْمَدِينِيِّ، أنَّه قال: أصَحُّ شىءٍ في هذا البابِ حَدِيثُ شَدَّادٍ وثَوْبانَ. وحَدِيثُهُم مَنْسُوخٌ بحَدِيثِنَا، بِدَلِيلِ ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّه قال: احْتَجَمَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقَاحةِ (١٠) بقَرْنٍ ونَابٍ، وهو مُحْرِمٌ صَائِمٌ، فوَجَدَ لذلك ضَعْفًا شَدِيدًا، فنَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ. رَوَاهُ أبو إسحاقَ الجُوزَجَانِيّ في "المُتَرْجَمِ" (١١)، وعن الحَكَمِ، قال: احْتَجَمَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو صَائِمٌ فضَعُف، ثم كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ. وكان ابنُ عَبّاسٍ، وهو رَاوِى حَدِيثِهم، يُعِدُّ الحَجَّامَ والمَحَاجِمَ، فإذا غَابَتِ الشَّمْسُ


(٩) أخرجه البخاري، في: باب الحجامة والقىء للصائم، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٣/ ٤٢. وأبو داود، في: باب في الصائم يحتجم، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٥٢، ٥٥٣. والترمذى، في: باب كراهية الحجامة للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٣٠٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الحجامة للصائم، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٧. والدارمي، في: باب الحجامة تفطر الصائم، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ٢/ ١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٦٤، ٣/ ٤٦٥، ٤٧٤، ٤٨٠، ٤/ ١٢٣ - ١٢٥، ٥/ ٢١٠، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٣، ٦/ ١٢، ١٥٧، ٢٥٨.
(١٠) القاحة: على ثلاث مراحل من المدينة، قبل السقيا بنحو ميل. معجم البلدان ٤/ ٥.
(١١) حديث ابن عباس في احتجام رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو صائم بالقاحة، أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤٤، ٣٤٤، والهيثمي، في كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ٤٧٨. أما الرواية التى لم تذكر المكان، وذكرت احتجامه وهو صائم، أو وهو محرم صائم، فقد أخرجها البخاري، في: باب الحجامة والقىء للصائم، من كتاب الصوم، وفى: باب أى ساعة يحتجم، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ٤٢، ٤٣، ٧/ ١٦١. وأبو داود، في: باب الرخصة في الاحتجام للصائم، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٥٣، ٥٥٤. والترمذى، في: باب ما جاء في الرخصة في الحجامة للصائم، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٣٠٥. والبيهقي، في: باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه، من كتاب الصوم. السنن الكبري ٤/ ٢٦٣. والهيثمى، في: باب الحجامة للصائم، من كتاب الصوم. مجمع الزوائد ٣/ ١٦٩، ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>