للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصُومُهُ، مثل مَنْ يَصُومُ يوما ويُفْطِرُ يوما فيُوَافِقُ صومُه يَومَ الجُمُعَةِ، ومنْ عادَتُه صومُ أوَّلِ يومٍ من الشَّهْرِ، أو آخِره، أو يومِ نِصْفِه، ونَحْوِ ذلك. نَصَّ عليه أحمدُ، فى رِوَايَةِ الأثْرَمِ. قال: قِيلَ لأبى عبدِ اللهِ: صِيامُ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ فذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْىِ أن يُفْرَدَ، ثم قال: إلَّا أن يكونَ فى صِيامٍ كان يَصُومُهُ، وأمَّا أن يُفْرَدَ فلا. قال: قلتُ: رجلٌ كان يصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا، فوَقَعَ فِطْرُهُ يومَ الخَمِيسِ، وصَوْمُهُ يومَ الجُمُعَةِ، وفِطْرُهُ يومَ السَّبْتِ، فصامَ الجُمُعَةَ مُفْرَدًا؟ فقال: هذا الآن لم يَتَعَمَّدْ صَوْمَه خَاصَّة، إنَّما كُرِهَ أن يَتَعَمَّدَ الجُمُعَةَ. وقال أبو حنيفةَ، ومَالِكٌ: لا يُكْرَهُ إفْرادُ الجُمُعَةِ؛ لأنَّه يَوْمٌ، فأشْبَه سائِرَ الأيَّامِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ". وقال محمدُ بن عَبَّادٍ: سألتُ جَابِرًا، أنَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قال. نعم. مُتَّفَقٌ عليهما (٦). وعن جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارِثِ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عليها يومَ الجُمُعَةِ، وهى صَائِمَةٌ، فقال: "أصُمْتِ أَمْسِ؟ " قالتْ: لا. قال: "أَتُرِيدِينَ أنْ تَصُومِى غَدًا؟ " قالتْ: لا. قال: "فَأَفْطِرى". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (٧). وفيه أحادِيثُ سِوَى هذه، وسُنَّةُ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحَقُّ أن تُتَّبَعَ. وهذا


(٦) الأول أخرجه البخارى، فى: باب صوم يوم الجمعة. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٥٤. ومسلم، فى: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨١. كما أخرجه أبو داود، فى: باب النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم. من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٦٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة وحده. من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٧٩. وابن ماجه، فى: باب فى صيام يوم الجمعة، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٠٣، ٤٢٢، ٤٥٨، ٤٩٥، ٥٢٦، ٥٣٢.
والثانى أخرجه البخارى، فى: الباب السابق. ومسلم، فى: الباب الذى سبق ذكره. كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى النهى عن الصيام يوم الجمعة، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ١٩.
(٧) فى: باب صوم يوم الجمعة. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٥٤.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرخصة فى ذلك، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٦٤. والإِمام
أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٢٤، ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>